Sabtu, 27 Oktober 2012

Berqurban Untuk Mayyit


Ada seorang teman pengajar  yang bercerita kalau kawannya menanyakan tentang berqurban untuk saudaranya yang sudah meninggal apakah hal itu dibolehkan atau tidak ? dia tidak bisa memberikan jawaban karena memang bukan bidang keahliannya karena ini adalah wilayah kajian Fiqih atau hukum Islam dimana harus merujuk kepada nash atau pendapat para ulama-ulama mujtahid. Ketika bertemu dengan saya, sambil ngobrol tentang qurban dia menanyakan tentang hal itu, kemudian saya jawab : kalau berqurban untuk orang yang sudah meninggal. setahu saya, kalau tidak salah saya sempat membaca sekilas dalam kitab Fiqhul Islam Wadillatuha, kalau hal itu ada pendapat ulama yang membolehkannya.  

Untuk lebih jelas dan mendalam akhirnya saya baca lagi keterangan itu dalam kitab Fiqhul Islam Wa adillatuha, inilah penjelasan Prof. DR. Wahbah Zuhaili.

الأضحية عن الغير: قال الشافعية (1) : لا يضحى عن الغير بغير إذنه، ولا عن ميت إن لم يوص بها، لقوله تعالى: {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى} [النجم:39/53] فإن أوصى بها جاز، وبإيصائه تقع له. ويجب التصدق بجميعها على الفقراء، وليس لمضحيها ولا لغيره من الأغنياء الأكل منها، لتعذر إذن الميت في الأكل.

“Berqurban untuk orang lain : Ulama Syafi’iyyah mengatakan : tidak bisa berqurban untuk orang lain tanpa ada izin darinya. Dan tidak boleh berqurban untuk mayyit jika dia tidak berwasiat. Berdasarkan firman Allah SWT : “dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya”(QS. An Najm : 39). Jika dia berwasiat untuk berqurban maka hal itu diperbolehkan, dan dengan wasiatnya qurban terjadi bagi dirinya dan wajib bersedekah semua dagingnya atas orang-orang faqir. Dan dilarang makan dagingnya bagi yang mengurbankan dan orang kaya yang lain, karena alasan sulitnya izin mayyit dalam hal (boleh) memakannya.”


وقال المالكية (2) : وكره فعلها عن ميت إن لم يكن عينها قبل موته، فإن عينها بغير النذر، ندب للوارث إنفاذها. وقال الحنفية والحنابلة (3) : تذبح الأضحية عن ميت، ويفعل بها كعن حي من التصدق والأكل، والأجر للميت، لكن يحرم عند الحنفية الأكل من الأضحية التي ضحى بها عن الميت بأمره.  )الفقه الإسلامي وأدلته  (- (4 / 283(
_______
(1) مغني المحتاج: 292/4، المحلي على المنهاج: 255/4.(2) الشرح الكبير: 122/2.
(3) رد المحتار والدر المختار: 229/5، كشاف القناع: 18/3.

“Ulama Maliki berpendapat : makruh melakukan qurban untuk mayyit jika dia tidak menentukannya sebelum meninggal, jika dia menentukannya dengan tanpa nazdar, disunahkan bagi ahli waris untuk melaksanakan qurban. Ulama Hanafi dan Hambali berpendapat : Hewan qurban disembelih untuk mayyit, qurban itu dikerjakan seperti qurbannya orang yang hidup yaitu disedekahkan dan dimakan, dan pahalanya untuk mayyit, akan tetapi haram menurut ulama Hanafi memakan daging qurban yang dia berqurban untuk mayyit dengan perintahnya.” (Fiqhul Islam Waadillatuha).

Itulah penjelasan singkat beberapa pendapat para ulama tentang berqurban untuk yang sudah meninggal. Mudah-mudahan menambah referensi.

Dan Al hamdulillah saya juga sempat membaca Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam sunannya dalam kitab sembelihan bab menyembelih qurban untuk mayyit.

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي الْحَسْنَاءِ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ حَنَشٍ قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ فَقُلْتُ لَهُ مَا هَذَا فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصَانِي أَنْ أُضَحِّيَ عَنْهُ فَأَنَا أُضَحِّي عَنْهُ

“Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah, telah menceritakan kepada kami Syarik dari Abu Al Hasna` dari Al Hakam dari Hanasy, ia berkata; aku melihat Ali berkurban dengan dua kambing. Kemudian aku katakan kepadanya; apa ini? Lalu ia berkata; sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah berwasiat kepadaku agar berkurban untuknya, maka aku berkurban untuknya.(HR. Abu Daud). Catatan takhrij , Asham As Shobabathi menilai Isnadnya Dhaif karena Jahalahnya Abi Al Hasna’ dan Albani menilai Dhaif.

Berkenaan penjelasan hadis di atas inilah keterangan Al ‘Adzim Abadi :

قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :( عَنْ حَنَش ) : بِفَتْحِ الْحَاء الْمُهْمَلَة وَبِالنُّونِ الْمَفْتُوحَة وَالشِّين الْمُعْجَمَة ( أَوْصَانِي أَنْ أُضَحِّي عَنْهُ ) : أَيْ بَعْد مَوْته إِمَّا بِكَبْشَيْنِ عَلَى مِنْوَال حَيَاته أَوْ بِكَبْشَيْنِ أَحَدهمَا عَنْهُ وَالْآخَر عَنْ نَفْسِي . قَالَ الْقَارِيّ فِي الْمِرْقَاة : وَفِي رِوَايَة صَحَّحَهَا الْحَاكِم " أَنَّهُ كَانَ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِكَبْشَيْنِ عَنْ نَفْسه وَقَالَ إنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنِي أَنْ أُضَحِّي عَنْهُ أَبَدًا فَأَنَا أُضَحِّي عَنْهُ أَبَدًا " قَالَ التِّرْمِذِيّ فِي جَامِعه : قَدْ رَخَّصَ بَعْض أَهْل الْعِلْم أَنْ يُضَحَّى عَنْ الْمَيِّت وَلَمْ يَرَ بَعْضهمْ أَنْ يُضَحَّى عَنْهُ وَقَالَ عَبْد اللَّه بْن الْمُبَارَك " أَحَبّ إِلَيَّ أَنْ يُتَصَدَّق عَنْهُ وَلَا يُضَحَّى ، وَإِنْ ضَحَّى فَلَا يَأْكُل مِنْهَا شَيْئًا وَيَتَصَدَّق بِهَا كُلّهَا اِنْتَهَى .

وَهَكَذَا فِي شَرْح السُّنَّة لِلْإِمَامِ الْبَغَوِيِّ . قَالَ فِي غُنْيَة الْأَلْمَعِيّ : قَوْل بَعْض أَهْل الْعِلْم الَّذِي رَخَّصَ فِي الْأُضْحِيَّة عَنْ الْأَمْوَات مُطَابِق لِلْأَدِلَّةِ ، وَقَوْل مَنْ مَنَعَهَا لَيْسَ فِيهِ حُجَّة فَلَا يُقْبَل كَلَامه إِلَّا بِدَلِيلٍ أَقْوَى مِنْهُ وَلَا دَلِيل عَلَيْهِ . وَالثَّابِت عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يُضَحِّي عَنْ أُمَّته مِمَّنْ شَهِدَ لَهُ بِالتَّوْحِيدِ وَشَهِدَ لَهُ بِالْبَلَاغِ وَعَنْ نَفْسه وَأَهْل بَيْته ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ أُمَّته صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّنْ شَهِدَ لَهُ بِالتَّوْحِيدِ وَشَهِدَ لَهُ بِالْبَلَاغِ كَانَ كَثِير مِنْهُمْ مَوْجُودًا زَمَن النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَثِير مِنْهُمْ تُوُفُّوا فِي عَهْده صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْأَمْوَات وَالْأَحْيَاء كُلّهمْ مِنْ أُمَّته صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلُوا فِي أُضْحِيَّة النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَالْكَبْش الْوَاحِد كَمَا كَانَ لِلْأَحْيَاءِ مِنْ أُمَّته كَذَلِكَ لِلْأَمْوَاتِ مِنْ أُمَّته صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَا تَفْرِقَة . وَهَذَا الْحَدِيث أَخْرَجَهُ الْأَئِمَّة مِنْ حَدِيث جَمَاعَات مِنْ الصَّحَابَة عَائِشَة وَجَابِر وَأَبِي طَلْحَة وَأَنَس وَأَبِي هُرَيْرَة وَأَبِي رَافِع وَحُذَيْفَة عِنْد مُسْلِم وَالدَّارِمِيّ وَأَبِي دَاوُدَ وَابْن مَاجَهْ وَأَحْمَد وَالْحَاكِم وَغَيْرهمْ . وَلَمْ يُنْقَل عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْأُضْحِيَّة الَّتِي ضَحَّى بِهِمَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَفْسه وَأَهْل بَيْته وَعَنْ أُمَّته الْأَحْيَاء وَالْأَمْوَات تَصَدَّقَ بِجَمِيعِهَا أَوْ تَصَدَّقَ بِجُزْءٍ مُعَيَّن بِقَدْرِ حِصَّة الْأَمْوَات بَلْ قَالَ أَبُو رَافِع " إِنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كَانَ إِذَا ضَحَّى اِشْتَرَى كَبْشَيْنِ سَمِينَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ ، فَإِذَا صَلَّى وَخَطَبَ النَّاس ، أَتَى بِأَحَدِهِمَا وَهُوَ قَائِم فِي مُصَلَّاهُ فَذَبَحَهُ بِنَفْسِهِ بِالْمُدْيَةِ ثُمَّ يَقُول : اللَّهُمَّ هَذَا عَنْ أُمَّتِي جَمِيعًا مَنْ شَهِدَ لَك بِالتَّوْحِيدِ وَشَهِدَ لِي بِالْبَلَاغِ ، ثُمَّ يُؤْتَى بِالْآخَرِ فَيَذْبَحهُ بِنَفْسِهِ وَيَقُول هَذَا عَنْ مُحَمَّد وَآل مُحَمَّد فَيُطْعِمهُمَا جَمِيعًا الْمَسَاكِين وَيَأْكُل هُوَ وَأَهْله مِنْهُمَا ، فَمَكَثْنَا سِنِينَ لَيْسَ الرَّجُل مِنْ بَنِي هَاشِم يُضَحِّي قَدْ كَفَاهُ اللَّه الْمُؤْنَة بِرَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْغُرْم رَوَاهُ أَحْمَد وَكَانَ دَأْبه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَائِمًا الْأَكْل بِنَفْسِهِ وَبِأَهْلِهِ مِنْ لُحُوم الْأُضْحِيَّة وَتَصَدَّقَهَا لِلْمَسَاكِينِ وَأَمَرَ أُمَّته بِذَلِكَ وَلَمْ يُحْفَظ عَنْهُ خِلَافه .
وَأَخْرَجَ الشَّيْخَانِ عَنْ عَائِشَة وَفِيهِ " قَالُوا نُهِيت أَنْ تُؤْكَل لُحُوم الْأَضَاحِيّ بَعْد ثَلَاث ، فَقَالَ إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْل الدَّافَّة فَكُلُوا وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا " وَأَخْرَجَ مُسْلِم عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ : قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " فَكُلُوا مَا بَدَا لَكُمْ وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا " فَكَمَا صَنَعَهُ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْنَعهُ مِنْ غَيْر فَرْق حَتَّى يَقُوم الدَّلِيل عَلَى الْخُصُوصِيَّة . فَإِنْ أُضَحِّي كَبْشًا أَوْ كَبْشَيْنِ أَمْ ثَلَاث كِبَاش مَثَلًا عَنْ نَفْسِي وَأَهْل بَيْتِي وَعَنْ الْأَمْوَات لِيَكْفِيَ عَنْ كُلّ وَاحِد لَا مَحَالَة وَيَصِل ثَوَابهَا لِكُلِّ وَاحِد بِلَا مِرْيَة ، وَمَا بَدَا لِي آكُل مِنْ لَحْمهَا وَأُطْعِم غَيْرِي وَأَتَصَدَّق مِنْهَا فَإِنِّي عَلَى خِيَار مِنْ الشَّارِع .
نَعَمْ إِنْ تُخَصّ الْأُضْحِيَّة لِلْأَمْوَاتِ مِنْ دُون شَرِكَة الْأَحْيَاء فِيهَا فَهِيَ حَقّ لِلْمَسَاكِينِ وَالْغُرَبَاء كَمَا قَالَ عَبْد اللَّه بْن الْمُبَارَك رَحِمَهُ اللَّه تَعَالَى وَاَللَّه أَعْلَم اِنْتَهَى كَلَامه .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : حَنَش هُوَ أَبُو الْمُعْتَمِر الْكِنَانِيّ الصَّنْعَانِيُّ ، وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَقَالَ غَرِيب لَا نَعْرِفهُ إِلَّا مِنْ حَدِيث شَرِيك . هَذَا آخِر كَلَامه . وَحَنَش تَكَلَّمَ فِيهِ غَيْر وَاحِد وَقَالَ اِبْن حِبَّان الْبُسْتِيّ : وَكَانَ كَثِير الْوَهْم فِي الْأَخْبَار يَنْفَرِد عَنْ  عَلِيّ بِأَشْيَاء لَا يُشْبِه حَدِيث الثِّقَات حَتَّى صَارَ مِمَّنْ لَا يُحْتَجّ بِهِ . وَشَرِيك هُوَ اِبْن عَبْد اللَّه الْقَاضِي فِيهِ مَقَال وَقَدْ أَخْرَجَ لَهُ مُسْلِم فِي الْمُتَابَعَات .
)عون المعبود شرح سنن أبي داود (مراجع) - (7 /  -489486) 2408

Imam Turmudzi juga meriwayatkan dalam kitab Sunannya pada Kitab Hewan Qurban bab Tentang berqurban untuk mayyit.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمُحَارِبِيُّ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي الْحَسْنَاءِ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ حَنَشٍ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ أَحَدُهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْآخَرُ عَنْ نَفْسِهِ فَقِيلَ لَهُ فَقَالَ أَمَرَنِي بِهِ يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا أَدَعُهُ أَبَدًا

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ شَرِيكٍ وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يُضَحَّى عَنْ الْمَيِّتِ وَلَمْ يَرَ بَعْضُهُمْ أَنْ يُضَحَّى عَنْهُ و قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُتَصَدَّقَ عَنْهُ وَلَا يُضَحَّى عَنْهُ وَإِنْ ضَحَّى فَلَا يَأْكُلُ مِنْهَا شَيْئًا وَيَتَصَدَّقُ بِهَا كُلِّهَا قَالَ مُحَمَّدٌ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُ شَرِيكٍ قُلْتُ لَهُ أَبُو الْحَسْنَاءِ مَا اسْمُهُ فَلَمْ يَعْرِفْهُ قَالَ مُسْلِمٌ اسْمُهُ الْحَسَنُ

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ubaid Al Muharibi Al Kufi berkata, telah menceritakan kepada kami Syarik dari Abul Hasna` dari Al Hakam dari Hanasy dari Ali Bahwasanya ia pernah berkurban dengan dua ekor kambing; seekor untuk Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan seekor lagi untuk dirinya sendiri, hingga ia pun ditanya tentang hal itu. Ali menjawab; "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah memerintahkan hal itu kepadaku, maka aku tidak akan meninggalkannya selamanya."

Abu Isa berkata; "Ini adalah hadits gharib, kami tidak mengetahuinya kecuali dari hadits Syarik. Sebagian ulama` memberi keringanan untuk berkurban atas nama mayit, sementara sebagian lagi tidak memberikan keringanan tersebut." Abdullah Ibnul Mubarak berkata; "Aku lebih cenderung seseorang bersedekah atas nama mayit, dan bukan berkurban, namun ia berkurban atas nama mayit maka hendaknya ia tidak memakan dagingnya sedikitpun, tetapi mensedekahkan semuanya." Muhammad berkata; Ali Ibnul Madini berkata; "Hadits ini tidak hanya diriwayatkan oleh Syarik." Aku bertanya kepadanya (Ali bin Al Madini; "Siapa nama Abul Hasna`" maka ia tidak mengetahuinya. Sedangkan Muslim berkata; "namanya (Abu Al Hasna` adalah Al Hasan"(HR Turmudzi)

Catatan Takhrij hadis di atas : Mahmud Muhammad Nassar dalam mentahqiq cetakan DKI memberikan cacatan : 1). Hanasy adalah Matruk (At Taqrib), 2) Abul Hasna’ = Hasan adalah Majhul (At Taqrib), 3) Syarik  bin Abdullah an Nakha’I adalah Al Qadli, Soduq, Banyak salahnya, banyak berubah hafalannya ketika menjabat Hakim Kufah, dia seorang yang adil, utama, ahli ibadah, dan keras terhadap ahli bid’ah At Taqrib), 4) Muhammad bin Ubaid bin Muhammad bin Waqidi Al Muharibi, Abu Ja’far dan Abu Ya’la, An nakhasi Al Kufi adalah soduq (At taqrib) dan  Albani menilai: Dhaiful Isnad.

Imam Al Mubarokfuri memberikan penjelasan tentang hadis di atas :

تحفة الأحوذي - (4 / 148)
1415 - قَوْلُهُ : ( حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ) هُوَ اِبْنُ عَبْدِ اللَّهِ النَّخَعِيُّ الْكُوفِيُّ ( عَنْ أَبِي الْحَسْنَاءِ ) ، قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ : أَبُو الْحَسْنَاءِ عَنْ الْحَكَمِ وَعَنْهُ شَرِيكٌ اِسْمُهُ الْحَسَنُ أَوْ الْحُسَيْنُ اِنْتَهَى . وَقَالَ فِي الْمِيزَانِ حَدَّثَ عَنْهُ شَرِيكٌ لَا يُعْرَفُ لَهُ عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ اِنْتَهَى . وَقَالَ الْحَافِظُ فِي التَّقْرِيبِ مَجْهُولٌ اِنْتَهَى .( عَنْ الْحَكَمِ ) هُوَ اِبْنُ عُتَيْبَةَ ثِقَةٌ ثَبْتٌ ( عَنْ حَنَشٍ ) قَالَ الْقَارِي بِفَتْحِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَبِالنُّونِ الْمَفْتُوحَةِ وَالشِّينِ الْمُعْجَمَةِ : هُوَ اِبْنُ عَبْدِ اللَّهِ السِّبَائِيُّ ، قِيلَ إِنَّهُ كَانَ مَعَ عَلِيٍّ بِالْكُوفَةِ وَقَدِمَ مِصْرَ بَعْدَ قَتْلِ عَلِيٍّ اِنْتَهَى . قُلْتُ : حَنَشٌ هَذَا لَيْسَ اِبْنَ عَبْدِ اللَّهِ السَّبَئِيَّ بَلْ هُوَ حَنَشٌ بْنُ الْمُعْتَمِرِ الْكِنَانِيُّ أَبُو الْمُعْتَمِرِ الْكُوفِيُّ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمُنْذِرِيُّ .

قَوْلُهُ : ( أَنَّهُ كَانَ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ أَحَدُهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْآخَرُ عَنْ نَفْسِهِ )
وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ قَالَ : رَأَيْت عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ ، فَقُلْتُ لَهُ مَا هَذَا فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصَانِي أَنْ أُضَحِّيَ عَنْهُ ، فَأَنَا أُضَحِّي عَنْهُ . وَفِي رِوَايَةٍ صَحَّحَهَا الْحَاكِمُ عَلَى مَا فِي الْمِرْقَاةِ أَنَّهُ كَانَ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِكَبْشَيْنِ عَنْ نَفْسِهِ ، وَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ أَمَرَنِي أَنْ أُضَحِّيَ عَنْهُ أَبَدًا ، فَأَنَا أُضَحِّي عَنْهُ أَبَدًا . فَرِوَايَةُ الْحَاكِمِ هَذِهِ مُخَالِفَةٌ لِرِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ . وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بِأَنْ يُقَالَ إِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ عَلِيًّا وَأَوْصَاهُ أَنْ يُضَحِّيَ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ بِكَبْشٍ أَوْ بِكَبْشَيْنِ : فَعَلِيٌّ قَدْ يُضَحِّي عَنْهُ وَعَنْ نَفْسِهِ بِكَبْشٍ كَبْشٍ ، وَقَدْ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ كَبْشَيْنِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ ( أَمَرَنِي بِهِ يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا أَدَعُهُ ) بِفَتْحِ الدَّالِ الْمُهْمَلَةِ أَيْ لَا أَتْرُكُهُ .
قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ شَرِيكٍ ) قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : حَنَشٌ هُوَ أَبُو الْمُعْتَمِرِ الْكِنَانِيُّ الصَّنْعَانِيُّ وَتَكَلَّمَ فِيهِ غَيْرُ وَاحِدٍ ، وَقَالَ اِبْنُ حِبَّانَ الْبُسْتِيُّ : وَكَانَ كَثِيرَ الْوَهْمِ فِي الْأَخْبَارِ يَنْفَرِدُ عَنْ عَلِيٍّ بِأَشْيَاءَ لَا يُشْبِهُ حَدِيثَ الثِّقَاتِ حَتَّى صَارَ مِمَّنْ لَا يُحْتَجُّ بِهِ . وَشَرِيكٌ هُوَ اِبْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَاضِي فِيهِ مَقَالٌ ، وَقَدْ أَخْرَجَ لَهُ مُسْلِمٌ فِي الْمُتَابَعَاتِ اِنْتَهَى . قُلْتُ : وَأَبُو الْحَسْنَاءِ شَيْخُ عَبْدِ اللَّهِ مَجْهُولٌ كَمَا عَرَفْت ، فَالْحَدِيثُ ضَعِيفٌ .
قَوْلُهُ : ( وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يُضَحَّى عَنْ الْمَيِّتِ وَلَمْ يَرَ بَعْضُهُمْ أَنْ يُضَحَّى عَنْهُ )
أَيْ عَنْ الْمَيِّتِ ، وَاسْتَدَلَّ مَنْ رَخَّصَ بِحَدِيثِ الْبَابِ لَكِنَّهُ ضَعِيفٌ

( وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ : أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْهُ وَلَا يُضَحَّى عَنْهُ وَإِنْ ضَحَّى فَلَا يَأْكُلْ مِنْهَا شَيْئًا وَيَتَصَدَّقْ بِهَا كُلِّهَا ) . وَكَذَلِكَ حَكَى الْإِمَامُ الْبَغَوِيُّ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ عَنْ اِبْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ فِي غُنْيَةِ الْأَلْمَعِيِّ مَا مُحَصَّلُهُ : إِنَّ قَوْلَ مَنْ رَخَّصَ فِي التَّضْحِيَةِ عَنْ الْمَيِّتِ مُطَابِقٌ لِلْأَدِلَّةِ وَلَا دَلِيلَ لِمَنْ مَنَعَهَا ، وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُضَحِّي كَبْشَيْنِ أَحَدُهُمَا عَنْ أُمَّتِهِ مِمَّنْ شَهِدَ لَهُ بِالتَّوْحِيدِ وَشَهِدَ لَهُ بِالْبَلَاغِ وَالْآخَرُ عَنْ نَفْسِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ قَدْ كَانُوا مَاتُوا فِي عَهْدِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَدَخَلَ فِي أُضْحِيَّتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَحْيَاءُ وَالْأَمْوَاتُ كُلُّهُمْ . وَالْكَبْشُ الْوَاحِدُ الَّذِي يُضَحِّي بِهِ عَنْ أُمَّتِهِ كَمَا كَانَ لِلْأَحْيَاءِ مِنْ أُمَّتِهِ ، كَذَلِكَ كَانَ لِلْأَمْوَاتِ مِنْ أُمَّتِهِ بِلَا تَفْرِقَةٍ . وَلَمْ يَثْبُتْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَصَدَّقُ بِذَلِكَ الْكَبْشِ كُلِّهِ وَلَا يَأْكُلْ مِنْهُ شَيْئًا بَلْ قَالَ أَبُو رَافِعٍ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُطْعِمُهُمَا جَمِيعًا الْمَسَاكِينَ وَيَأْكُلُ هُوَ وَأَهْلُهُ مِنْهُمَا ، رَوَاهُ أَحْمَدُ . وَكَانَ دَأْبُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يَأْكُلُ مِنْ الْأُضْحِيَّةِ هُوَ وَأَهْلُهُ وَيُطْعِمُ مِنْهَا الْمَسَاكِينَ وَأَمَرَ بِذَلِكَ أُمَّتَهُ ، وَلَمْ يُحْفَظْ عَنْهُ خِلَافُهُ . فَإِذَا ضَحَّى الرَّجُلُ عَنْ نَفْسِهِ وَعَنْ بَعْضِ أَمْوَاتِهِ أَوْ عَنْ نَفْسِهِ وَعَنْ أَهْلِهِ وَعَنْ بَعْضِ أَمْوَاتِهِ ، فَيَجُوزُ أَنْ يَأْكُلَ هُوَ وَأَهْلُهُ مِنْ تِلْكَ الْأُضْحِيَّةِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهَا كُلِّهَا . نَعَمْ أَنْ تُخَصَّ الْأُضْحِيَّةُ لِلْأَمْوَاتِ مِنْ دُونِ شَرِكَةِ الْأَحْيَاءِ فِيهَا فَهِيَ حَقٌّ لِلْمَسَاكِينِ كَمَا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ اِنْتَهَى مَا فِي غُنْيَةِ الْأَلْمَعِيِّ مُحَصَّلًا . قُلْتُ : لَمْ أَجِدْ فِي التَّضْحِيَةِ عَنْ الْمَيِّتِ مُنْفَرِدًا حَدِيثًا مَرْفُوعًا صَحِيحًا . وَأَمَّا حَدِيثُ عَلِيٍّ الْمَذْكُورُ فِي هَذَا الْبَابِ فَضَعِيفٌ كَمَا عَرَفْت . فَإِذَا ضَحَّى الرَّجُلُ عَنْ الْمَيِّتِ مُنْفَرِدًا فَالِاحْتِيَاطُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهَا كُلِّهَا وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .

Itulah penjelasan para ulama, Walaupun kedua hadis riwayat Abu Daud dan Turmudzi di atas dinilai dhaif oleh para ulama, namun pendapat ulama yang membolehkan berqurban untuk mayyit sesuai dengan dalil-dalil yang lain di antaranya yang diriwayatkan oleh Al Hakim :

أخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي ثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة و أبي هريرة رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم ضحى بكبشين سمينين عظمين أملحين أقرنين موجوئين فذبح أحدهما فقال : اللهم عن محمد و أمته من شهد لك بالتوحيد و شهد لي بالبلاغ  )تعليق الذهبي قي التلخيص : سكت عنه الذهبي في التلخيص(
) المستدرك على الصحيحين للحاكم مع تعليقات الذهبي في التلخيص (- (4 / 253)

Itulah catatan-catatanku tentang bolehnya berqurban untuk orang yang sudah meninggal mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu A’lam bissowab.

Ciputat, 28/10/12
M. Muallif

Tidak ada komentar: