Senin, 12 November 2012

JUM'ATAN DI HARI RAYA (Risalah Lengkap)


Pelaksanaan Hari raya “idul Adlha tahun 1433 H atau 2012 ini kebetulan berbarengan dengan hari jum’at. Jadi selain melaksanakan sholat hari raya ‘Idul Adlha biasanya sebagian besar Ummat Islam Indonesia siang harinya tetap melaksanakan Shalat Jum’at, hal ini sudah berjalan dari semenjak dahulu kala, mungkin dari semenjak Islam mulai masuk ke Bumi Nusantara ini. Kalau saya pelajari Hal ini adalah sesuatu yang sudah lazim dari semenjak saya masih kecil. Ketika saya pelajari memang mayoritas tokoh-tokoh Islam Indonesia termasuk Kiyai-kiyainya mereka banyak mengikuti madzhab Syafi’I dalam persoalan Fiqih, karena memang yang menjadi rujukan mereka adalah kitab-kitab dalam lingkungan Madzhab Syafi’i.


Namun diera globalisasi ini sedikit banyak ada pengaruh yang diterima masyarakat Indonesia dari berbagai gerakan yang muncul di belahan dunia lain, termasuk juga dalam gerakan kegamaan, sehingga karena interaksi masyarakat yang sudah tidak sulit lagi untuk memperoleh informasi dari berbagai pihak maka banyak sekali masuk berbagai pemikiran dan berbagai paham baru ke Indonesia. Apalagi banyak sekali alumni-alumni mancanegara yang ketika pulang ke Indonesia mereka banyak membawa oleh-oleh pemikiran yang di bagikan kepada masyarakat Indonesia.

Dalam persoalan Fiqih juga demikian. Seperti misalnya kasus yang pernah saya alami biasanya kalau kebetulan Hari raya bersamaan dengan hari Jum’at, masyarakat tetap melaksanakan hari Jum’at, namun tiba-tiba saudara saya yang dulunya biasa mengikuti Jum’atan tiba-tiba jadi tidak mau berangkat, saya tahu kalau dia memang seringikut-ikutan kelompok Salafi. Saya menjelaskan kalau memang ada pendapat ulama yang memberikan Rukhsah bagi yang memang jauh dan sulit untuk kembali kemasjid dan setelah saya bacakan kitab memang ada pendapat dari madzhab Hambali bahwa kewajiban jum’at gugur untuk semua.

Kemudian saya bertanya : tetapi apakah kalau menurut kamu kalau hari Jum’at berbarengan dengan Hari raya, semua orang tidak ada yang kemesjid dan Jum’atannya libur ? Ga ada Imam yang mendirikan Jum’at?  Apakah Memang dulu Rasul pernah libur Jum’atan? Dengan pertanyaan-pertanyaan itu, Saudara saya bingung karena memang memiliki keterbatasan pengetahuan sehingga tidak mengetahui dalil-dalinya. Akhirnya dia menghubungi ustadz salafi menanyakan hal itu, dan di jawab kalau itu fatwa Ibnu Taimiyah. Kemudian saya bertanya lagi : kalau selain fatwa bisa tidak ditunjukan hadis atau riwayat yang menjelaskan kalau Rasul Pernah Libur Jum’atan? Akhirnya pembicaraan berakhir dengan tidak ada jawaban yang memuaskan dari saudara saya karena keterbatasannya. 

Untuk menjembatani dialog tentang persoalan-persoalan seperti di atas alangkah lebih baiknya jika kita melihat secara utuh bagaimana para ulama membahas persoalan itu dan kita mampu menghargai perbedaan pendapat dengan arif. Karena dalam persoalan Fiqih perbedaan pandangan adalah suatu keniscayaan.


Allah SWT berfirman di dalam Al Qur’an :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
“Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sembahyang pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.(QS. Al Jum’ah : 9 )

Berkenaan dengan hari Jum’at bertepatan dengan hari raya Imam Al Qurtubhi menjelaskan dalam Tafsirnya Jami’ul Ahkam Al Qur’an :

لا تسقط الجمعة لكونها في يوم عيد، خلافا لأحمد بن حنبل فإنه قال: إذا اجتمع عيد وجمعة سقط فرض الجمعة، لتقدم العيد عليها واشتغال الناس به عنها. وتعلق في ذلك بما روي أن عثمان أذن في يوم عيد لأهل العوالي «1» أن يتخلفوا عن الجمعة. وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة إذا خولف فيه ولم يجمع معه عليه. والامر بالسعي متوجه يوم العيد كتوجهه في سائر الأيام. وفي صحيح مسلم عن النعمان بن بشير قال: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقرأ في العيدين وفي الجمعة: ب سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى [الأعلى. 1] وهَلْ أَتاكَ حَدِيثُ الْغاشِيَةِ [الغاشية: 1] قال: وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضا في الصلاتين. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة. ) تفسير القرطبي (- (18 / 107)

Prof. DR. Wahbah Zuhaili juga mengutip keterangan di atas dalam Tafsir Al Munirnya :

لا تسقط الجمعة لكونها في يوم عيد، خلافا لأحمد بن حنبل، فإنه قال: إذا اجتمع عيد وجمعة، سقط فرض الجمعة، لتقدم العيد عليها واشتغال الناس به عليها، ولما روي أن عثمان أذن في يوم عيد لأهل العوالي «2» أن يتخلفوا عن الجمعة. لكن قول الواحد من الصحابة ليس بحجة إذا خولف فيه، ولم يجمع معه عليه، والأمر بالسعي متوجه يوم العيد كتوجهه في سائر الأيام. وأخرج أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه: أنه إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد، يقرأ بالأعلى والغاشية أيضا في الصلاتين. )التفسير المنير للزحيلي (- (28 / 203)

Saya juga akan menampilkan berberapa riwayat dan pendapat ulama-ulama Mujtahid serta komentar beberapa ulama dari generasi awal sampai generasi kini.

Imam Malik ( 93 H - 179 H ) meriwayatkan dalam Al Muwattha (Riwayat Yahya bin Yahya Al Laitsi) dalam bab perintah Shalat sebelum Khutbah dalam dua hari raya :
و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ قَالَ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَصَلَّى ثُمَّ انْصَرَفَ فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ إِنَّ هَذَيْنِ يَوْمَانِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِيَامِهِمَا يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ وَالْآخَرُ يَوْمٌ تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ ثُمَّ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَجَاءَ فَصَلَّى ثُمَّ انْصَرَفَ فَخَطَبَ وَقَالَ إِنَّهُ قَدْ اجْتَمَعَ لَكُمْ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ فَمَنْ أَحَبَّ مِنْ أَهْلِ الْعَالِيَةِ أَنْ يَنْتَظِرَ الْجُمُعَةَ فَلْيَنْتَظِرْهَا وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْجِعَ فَقَدْ أَذِنْتُ لَهُ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ ثُمَّ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَعُثْمَانُ مَحْصُورٌ فَجَاءَ فَصَلَّى ثُمَّ انْصَرَفَ فَخَطَبَ
“Telah menceritakan kepadaku (Yahya bin Yahya Al laitsi) dari Malik dari Ibnu Syihab dari Abu 'Ubaid mantan budak Ibnu Azhar, ia berkata; "Saya menyaksikan Ied bersama Umar bin Khatthab . Dia shalat kemudian bangun dan berkhutbah di hadapan orang-orang seraya berkata; 'Ada dua hari yang Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang untuk berpuasa; hari raya Idul Fitri kalian ini, dan hari di mana kalian memakan binatang kurban."
Abu Ubaid berkata; "Saya juga pernah menyaksikan shalat Ied bersama Utsman bin Affan . Dia datang dan shalat, kemudian bangun berkhutbah; "Sesungguhnya telah terkumpul di hari kalian ini dua Ied. Siapa yang jauh tempat tinggalnya, namun ingin menunggu shalat jum'at, maka hendaklah ia menunggu. Dan barangsiapa ingin pulang, maka saya telah mengijinkannya." Abu Ubaid berkata; "Saya menyaksikan Ied bersama Ali bin Abu Thalib ketika Utsman terkepung, dia datang dan shalat, kemudian bangun dan berkhutbah."(HR Malik)

Abu Walid Al Bajdi menjelaskan di dalam Al Muntaqa :

 ( فَصْلٌ ) وَقَوْلُهُ ثُمَّ شَهِدْت الْعِيدَ مَعَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَجَاءَ فَصَلَّى ثُمَّ انْصَرَفَ فَخَطَبَ عَلَى نَحْوِ مَا تَقَدَّمَ ثُمَّ قَالَ إنَّهُ قَدْ اجْتَمَعَ لَكُمْ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ يَعْنِي أَنَّ يَوْمَ الْعِيدِ صَادَفَ يَوْمَ جُمُعَةٍ فَمَنْ أَحَبَّ مِنْ أَهْلِ الْعَالِيَةِ أَنْ يَنْتَظِرَ الْجُمُعَةَ فَلْيَنْتَظِرْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْجِعَ فَقَدْ أَذِنْت لَهُ ، الْعَالِيَةُ مِنْ الْعَوَالِي قَالَ مَالِكٌ بَيْنَ أَبْعَدِ الْعَوَالِي وَبَيْنَ الْمَدِينَةِ ثَلَاثَةُ أَمْيَالٍ وَهِيَ مَنَازِلُ حَوَالِي الْمَدِينَةِ سُمِّيَتْ الْعَوَالِي لِإِشْرَافِ مَوَاضِعِهَا وَأَهْلُ الْعَوَالِي يَلْزَمُهُمْ حُضُورُ الْجُمُعَةِ إِلَّا أَنَّ عُثْمَانَ رَأَى أَنَّهُ إِذَا اجْتَمَعَ عِيدَانِ فِي يَوْمٍ جَازَ أَنْ يَأْذَنَ لَهُمْ فِي التَّخَلُّفِ عَنْ الْجُمُعَةِ
وَرَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ وَلَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّ أَحَدًا أَذِنَ لِأَهْلِ الْعَوَالِي غَيْرُ عُثْمَانَ وَقَدْ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي جَوَازِ ذَلِكَ فَرَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ وَأَنَّ الْجُمُعَةَ تَلْزَمُهُمْ عَلَى كُلِّ حَالٍ
وَرَوَى ابْنُ وَهْبٍ وَمُطَرِّفٌ وَابْنُ الْمَاجِشُونِ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ وَالصَّوَابُ أَنْ يَأْذَنَ فِيهِ الْإِمَامُ كَمَا أَذِنَ عُثْمَانُ وَأَنْكَرُوا رِوَايَةَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَبِذَلِكَ قَالَ أَبُو حَنِيفَةُ وَالشَّافِعِيُّ وَجْهُ رِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ قوله تعالى إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَلَمْ يَخُصَّ عِيدًا مِنْ غَيْرِهِ فَوَجَبَ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى عُمُومِهِ إِلَّا مَا خَصَّهُ الدَّلِيلُ
وَمِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى أَنَّ الْفَرَائِضَ لَيْسَ لِلْأَئِمَّةِ الْإِذْنُ فِي تَرْكِهَا وَإِنَّمَا ذَلِكَ بِحَسْبِ الْعُذْرِ فَمَتَى أَسْقَطَهَا الْعُذْرُ سَقَطَتْ وَلَمْ يَكُنْ لِلْإِمَامِ الْمُطَالَبَةُ وَإِنْ ثَبَتَتْ لِعَدَمِ الْعُذْرِ لَمْ يَكُنْ لِلْإِمَامِ إسْقَاطُهَا وَوَجْهُ الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ مَا يَلْحَقُ النَّاسَ مِنْ الْمَشَقَّةِ بِالتَّكْرَارِ وَالتَّأَخُّرِ وَهِيَ صَلَاةٌ يَسْقُطُ فَرْضُهَا بِطُولِ الْمَسَافَةِ وَبِالْمَشَقَّةِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَأَحْكُمُ ،
وَمِنْ جِهَةِ الْإِجْمَاعِ أَنَّ عُثْمَانَ خَطَبَ بِذَلِكَ يَوْمَ عِيدٍ وَهُوَ وَقْتُ احْتِفَالِ النَّاسِ وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ أَحَدٌ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَى قَوْلِ عُثْمَانَ رضي الله عنه قَدْ أَذِنْت لَهُ يُرِيدُ أَعْلَمْت النَّاسَ أَنِّي أُجِيزُهُ وَآخُذُبِهِ وَلَا أُنْكِرُ عَلَى مَنْ عَمِلَ بِهِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَخْذُ النَّاسِ بِالْمَجِيءِ إِلَى الْجُمُعَةِ وَالْإِنْكَارُ عَلَى مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا إِلَّا لِعُذْرٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فَإِنْ كَانَ مُخْتَلَفًا فِيهِ لَزِمَ النَّاسَ اتِّبَاعُ رَأْيِ الْإِمَامِ إِذَا كَانَ مِثْلَ عُثْمَانَ . رضي الله عنه
( فَصْلٌ ) وَقَوْلُهُ ثُمَّ شَهِدْت الْعِيدَ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَعُثْمَانُ مَحْصُورٌ فَصَلَّى ثُمَّ انْصَرَفَ فَخَطَبَ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى جَوَازِ إقَامَةِالْعِيدِ بِرَجُلٍ مِنْالْمُسْلِمِينَ إِذَا كَانَلِلْإِمَامِ عُذْرٌ لِأَنَّ عَلِيًّا فَعَلَ ذَلِكَ وَهُوَ إمَامٌ مِنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُنْكَرْ ذَلِكَ عَلَيْهِ فَثَبَتَ إجْمَاعُهُمْ عَلَيْهِ وَمُوَافَقَتُهُمْ لَهُ فِيهِ . )المنتقى - شرح الموطأ (- (1 / 438)

Imam Az Zarqani Al Misri Al Maliki menjelaskan :

( قال أبو عبيد ثم شهدت العيد مع عثمان بن عفان فجاء فصلى ثم انصرف فخطب وقال ) في خطبته ( إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان فمن أحب من أهل العالية ) هي القرى المجتمعة حول المدينة قال مالك بين أبعدها وبين المدينة ثمانية أميال ( أن ينتظر الجمعة فلينتظرها ) حتى يصليها ( ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له ) فيجوز إذا أذن الإمام
 وبه قال مالك في رواية علي وابن وهب ومطرف وابن الماجشون وأنكروا رواية ابن القاسم بالمنع وبالجواز قال الشافعي وأبو حنيفة ووجهه ما يلحق من المشقة وهي صلاة سقط فرضها بطول المسافة وبالمشقة ومن جهة الإجماع لأن عثمان خطب بذلك يوم عيد ولم ينكر عليه
 وروى ابن القاسم عن مالك أن ذلك لا يجوز وأن الجمعة تلزمهم على كل حال قال ولم يبلغني أن أحدا أذن لهم غير عثمان ووجهه عموم قوله تعالى { فاسعوا إلى ذكر الله } سورة الجمعة الآية  وأن الفرائض  ليس للأئمة الإذن في تركها وإنما ذلك بحسب النذر وإنما لم ينكر على عثمان لأن المختلف فيه لا يجب إنكاره على أن بعضهم قال ليس في كلام عثمان هذا تصريح بعدم العود إلى المسجد لصلاة الجمعة حتى يستدل به على سقوطها إذا وافق العيد يوم الجمعة ويحتمل أنهم لم يكونوا ممن تلزمهم الجمعة لبعد منازلهم عنها انتهى
 ( قال أبو عبيد ثم شهدت العيد مع علي بن أبي طالب وعثمان محصور فجاء فصلى ) قبل الخطبة ( ثم انصرف فخطب ) قال أبو عمر إذا كان من السنة أن تقام صلاة العيد بلا إمام فالجمعة أولى وبه قال مالك والشافعي
 قال مالك لله في أرضه فرائض لا يسقطها موت الوالي ومنع ذلك أبو حنيفة كالحدود لا يقيمها إلا السلطان وقد صلى بالناس في حصار عثمان طلحة وأبو أيوب وسهل بن حنيف وأبو أمامة بن سهل وغيرهم وصلى بهم على صلاة العيد فقط والحديث رواه الشيخان في الصوم للبخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى كلاهما عن مالك به لكنهما اقتصرا على المرفوع المنتهي إلى قوله من نسككم ولم يذكرا ما بعده نعم أخرجه البخاري في الأضاحي من طريق يونس ومعمر عن ابن شهاب به تاما فهما متابعان لمالك )شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك (- (1 / 515)

Imam Syafi’I (w.204 H) meriwayatkan Dalam Musnadnya :

 ( أخبرنا ) : مالك بن أنَس عن ابن شِهَاب عن أبي عُبَيد مَوْلى ابن أزهَرَ قال : - شَهِدْتُ العيد مع عُثمانَ بنِ عَفَّانَ فجاء فصلى ثم انصَرَفَ فخطب فقال : إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عِيدَانِ فمن أحب أن يرجِعَ فَلْيَرْجِعْ فقد أذِنْتُ لَهُ  ) مسند الشافعي ترتيب السندي (- (0 / 492)
Beliau Imam As Syafi’I (w. 204 H) menjelaskan dalam Al Umm :

- * اجْتِمَاعُ الْعِيدَيْنِ  - *
 أخبرنا الرَّبِيعُ قال أخبرنا الشَّافِعِيُّ قال أخبرنا إبْرَاهِيمُ بن مُحَمَّدٍ قال أخبرنا إبْرَاهِيمُ بن عُقْبَةَ عن عُمَرَ بن عبد الْعَزِيزِ قال اجْتَمَعَ عِيدَانِ على عَهْدِ رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم فقال من أَحَبَّ أَنْ يَجْلِسَ من أَهْلِ الْعَالِيَةِ فَلْيَجْلِسْ في غَيْرِ حَرَجٍ
 أخبرنا الرَّبِيعُ قال أخبرنا الشَّافِعِيُّ قال أخبرنا مَالِكٌ عن بن شِهَابٍ عن أبي عُبَيْدٍ مولى أبن أَزْهَرَ قال شَهِدْتُ الْعِيدَ مع عُثْمَانَ بن عَفَّانَ فَجَاءَ فَصَلَّى ثُمَّ انْصَرَفَ فَخَطَبَ فقال إنَّهُ قد اجْتَمَعَ لَكُمْ في يَوْمِكُمْ هذا عِيدَانِ فَمَنْ أَحَبَّ من أَهْلِ الْعَالِيَةِ أَنْ يَنْتَظِرَ الْجُمُعَةَ فَلْيَنْتَظِرْهَا وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْجِعَ فَلْيَرْجِعْ فَقَدْ أَذِنْتُ له +
( قال الشَّافِعِيُّ ) وإذا كان يَوْمُ الْفِطْرِ يوم الْجُمُعَةِ صلى الْإِمَامُ الْعِيدَ حين تَحِلُّ الصَّلَاةُ ثُمَّ أَذِنَ لِمَنْ حَضَرَهُ من غَيْرِ أَهْلِ الْمِصْرِ في أَنْ يَنْصَرِفُوا إنْ شاؤوا إلَى أَهْلِيهِمْ وَلَا يَعُودُونَ إلَى الْجُمُعَةِ وَالِاخْتِيَارُ لهم أَنْ يُقِيمُوا حتى يَجْمَعُوا أو يَعُودُوا بَعْدَ انْصِرَافِهِمْ إنْ قَدَرُوا حتى يَجْمَعُوا وَإِنْ لم يَفْعَلُوا فَلَا حَرَجَ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى +
( قال الشَّافِعِيُّ ) وَلَا يَجُوزُ هذا لِأَحَدٍ من أَهْلِ الْمِصْرِ أَنْ يُدْعَوْا أَنْ يَجْمَعُوا إلَّا من عُذْرٍ يَجُوزُ لهم بِهِ تَرْكُ الْجُمُعَةِ وَإِنْ كان يوم عِيدٍ +
( قال الشَّافِعِيُّ ) وَهَكَذَا إنْ كان يوم الْأَضْحَى لَا يَخْتَلِفُ إذَا كان بِبَلَدٍ يَجْمَعُ فيه الْجُمُعَةَ ويصلى الْعِيدَ وَلَا يصلى أَهْلُ مِنًى صَلَاةَ الْأَضْحَى وَلَا الْجُمُعَةَ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِمِصْرٍ + )    الأم ـ مشكول (- (1 / 239)

Ibnu Al Atsir menjelaskan dalam As Safi Fi Syarhi Musnad As Syafi’I :




Imam Bukhari (194 H/810 M – 256 H/870 M ) meriwayatkan dalam kitab Sahihnya  :

حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ أَنَّهُ شَهِدَ الْعِيدَ يَوْمَ الْأَضْحَى مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ نَهَاكُمْ عَنْ صِيَامِ هَذَيْنِ الْعِيدَيْنِ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَيَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ وَأَمَّا الْآخَرُ فَيَوْمٌ تَأْكُلُونَ مِنْ نُسُكِكُمْ
 قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ ثُمَّ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَكَانَ ذَلِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ هَذَا يَوْمٌ قَدْ اجْتَمَعَ لَكُمْ فِيهِ عِيدَانِ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْتَظِرَ الْجُمُعَةَ مِنْ أَهْلِ الْعَوَالِي فَلْيَنْتَظِرْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْجِعَ فَقَدْ أَذِنْتُ لَهُ
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ ثُمَّ شَهِدْتُهُ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَاكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا لُحُومَ نُسُكِكُمْ فَوْقَ ثَلَاثٍ وَعَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ نَحْوَهُ
“Telah menceritakan kepada kami Hibban bin Musa telah mengabarkan kepada kami Abdullah dia berkata; telah mengabarkan kepadaku Yunus dari Az Zuhri dia berkata; telah menceritakan kepadaku Abu 'Ubaid bekas budak Ibnu Azhar, bahwa dia pernah ikut shalat Iedul Adlha bersama Umar bin Khatthab radliallahu 'anhu, maka dia mengerjakan shalat sebelum khutbah, lalu berkhutbah di hadapan manusia, katanya; "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah melarang kalian untuk berpuasa di dua hari raya ini, salah satu dari hari itu adalah hari raya di mana kalian berbuka setelah kalian berpuasa, sedangkan yang kedua adalah pada hari kalian memakan daging binatang kurban kalian."
Abu 'Ubaid berkata; Setelah itu aku juga pernah shalat ied bersama Utsman bin 'Affan, waktu itu bertepatan dengan hari Jum'at, kemudian dia mengerjakan shalat ied sebelum berkhutbah lalu berkhutbah, katanya; "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya pada hari ini telah berkumpul dua hari raya kalian, maka siapa di antara kalian dari penduduk luar kota yang hendak menunggu di sini (hingga tiba waktu Jum'at), silahkan menunggu, namun jika menginginkan pulang sekarang, maka aku telah mengizinkannya pulang."

Abu 'Ubaid mengatakan; "Setelah itu, aku juga pernah ikut shalat ied bersama Ali bin Abu Thalib, dia mengerjakan shalat ied sebelum berkhutbah, kemudian dia berkhutbah di hadapan manusia, katanya; "Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah melarang kalian memakan daging kurban kalian lebih dari tiga hari." Dari dari Ma'mar dari Az Zuhri dari Abu 'Ubaid seperti itu juga.(HR Bukhari)

Berkenaan hadis di atas inilah beberapa penjelasan para Ulama, Imam Ibnu Hajar Al Atsqalani ( 773 H – 856 H) menjelaskan :

قوله قال أبو عبيد هو موصول بالسند المذكور قوله ثم شهدت العيد لم يبين كونه أضحى أو فطرا والظاهر أنه الأضحى الذي قدمه في حديثه عن عمر فتكون اللام فيه للعهد قوله وكان ذلك يوم الجمعة أي يوم العيد قوله قد اجتمع لكم فيه عيدان أي يوم الأضحى ويوم الجمعة قوله من أهل العوالي جمع العالية وهي قرى معروفة بالمدينة قوله فلينتظر أي يتأخر إلى أن يصلى الجمعة
قوله ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له استدل به من قال بسقوط الجمعة عمن صلى العيد إذا وافق العيد يوم الجمعة وهو محكى عن أحمد وأجيب بأن قوله أذنت له ليس فيه تصريح بعدم العود وأيضا فظاهر الحديث في كونهم من أهل العوالي أنهم لم يكونوا ممن تجب عليهم الجمعة لبعد منازلهم عن المسجد وقد ورد في أصل المسألة حديث مرفوع
 )فتح الباري - ابن حجر – ((10 / 27)
Al Allamah Al Badruddin Al Aini menjelaskan :

قوله قال أبو عبيد هو موصول بالسند المذكور قوله ثم شهدت مع عثمان أي ثم شهدت العيد مع عثمان وكذا في بعض النسخ لفظ العيد مذكور ولكنه لم يبين أي عيد قال بعضهم والظاهر أنه عيد الأضحى الذي قدمه في حديثه عن عمر رضي الله تعالى عنه فتكون اللام فيه للعهد قلت يحتمل أحد العيدين ولا سيما في الرواية التي لم يذكر فيها لفظ العيد
 قوله فكان ذلك أي فكان يوم العيد ذاك يوم الجمعة قوله فيه عيدان يعني عيد الجمعة ويوم العيد حقيقة وسمى يوم الجمعة عيدا لأنه زمان اجتماع المسلمين في يوم عظيم لإظهار شعائر الشريعة كيوم العيد والإطلاق على سبيل التشبيه قوله من أهل العوالي وهو جمع العالية وهي قرى بقرب المدينة من جهة الشرق وأقربها من المدينة على أربعة أميال أو ثلاثة وأبعدها ثمانية قوله فلينتظر أي فليتأخر إلى أن يصلي الجمعة قوله أن يرجع أي إلى منزله فقد أذنت له بالرجوع وبه استدل أحمد على سقوط الجمعة على من صلى العيد إذا وافق العيد يوم الجمعة وبه قال مالك مرة وأجيب بأنهم إنما كانوا يأتون العيد والجمعة من مواضع لا يجب عليهم المجيء فأخبر بما لهم في ذلك )عمدة القاري شرح صحيح البخاري (- (31 / 129)
Muhammad Anur Syah Al Kasymiri menjelaskan :
محمد أنور شاه الكشميري المحدث الكبير والفقيه المحقق الحجة المولود سنة 1292 والمتوفى سنة 1352 رحمه الله تعالى قال :
قوله: (إن هذا قد اجتمع لكم فيه عِيدان، فمن أحب أن ينتظرَ الجمعة من أهل العوالي، فلينتظر، ومن أحبَّ أن يرجع، فقد أذنت له) وفيه دليل قوي لأبي حنيفة أنْ لا جمعةَ على أهل القرى، وأما علي فحديثه حجةٌ لنا خاصة، وهذا عثمان، ونحوه عن عمر أيضاً.  )فيض الباري شرح البخاري (- (7 / 95)

Imam Ahli hadis lain yang meriwayatkan berkenaan hadis jum’atan di Hari raya adalah Imam Abu Daud (  202 H - 275 H ). Dalam kitab Shalat bab jika hari Jum’at berbarengan dengan hari Raya.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِيَاسِ بْنِ أَبِي رَمْلَةَ الشَّامِيِّ قَالَ شَهِدْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَهُوَ يَسْأَلُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ قَالَ أَشَهِدْتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِيدَيْنِ اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَكَيْفَ صَنَعَ قَالَ صَلَّى الْعِيدَ ثُمَّ رَخَّصَ فِي الْجُمُعَةِ فَقَالَ مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُصَلِّ
“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin katsir telah mengabarkan kepada kami Isra`il telah menceritakan kepada kami Utsman bin Al Mughirah dari Iyas Ibnu Abu Ramlah As Syami dia berkata; aku pernah melihat Mu'awiyah bin Abu Sufyan bertanya kepada Zaid bin Arqam, tanyanya; "Apakah kamu pernah melakukan dua hari raya bertepatan dalam satu hari ketika bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam?" Jawabnya; "Ya. ' Mu'awiyah bertanya; "Bagaimana beliau mengerjakan shalat tersebut?" Zaid bin Arqam menjawab; "Beliau mengerjakan shalat ied dan memberi keringanan pada waktu shalat Jum'at, lalu beliau bersabda: "Barangsiapa ingin mengerjakan (shalat Jum'at), hendaknya mengerjakan shalat (Jum'at)."(HR Abu Daud)
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ الْبَجَلِيُّ حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ صَلَّى بِنَا ابْنُ الزُّبَيْرِ فِي يَوْمِ عِيدٍ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ أَوَّلَ النَّهَارِ ثُمَّ رُحْنَا إِلَى الْجُمُعَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْنَا فَصَلَّيْنَا وُحْدَانًا وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِالطَّائِفِ فَلَمَّا قَدِمَ ذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ أَصَابَ السُّنَّةَ
“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Tharif Al Bajali telah menceritakan kepada kami Asbath dari Al A'masy dari Atha' bin Abu Rabah dia berkata; Ibnu Zubair shalat bersama kami pada hari raya di hari jum'at, di awal hari, kemudian kami berangkat untuk melaksanakan shalat jum'at, namun dia tidak keluar untuk mengimami kami, akhirnya kami shalat sendiri-sendiri, ketika itu Ibnu Abbas sedang berada di thaif, setelah datang, kami sampaikan hal itu kepadanya, dia menjawab; "Dia (Ibnu Zubair) benar telah melaksanakan sunnah."(HR Abu Daud)
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ قَالَ عَطَاءٌ اجْتَمَعَ يَوْمُ جُمُعَةٍ وَيَوْمُ فِطْرٍ عَلَى عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَقَالَ عِيدَانِ اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فَجَمَعَهُمَا جَمِيعًا فَصَلَّاهُمَا رَكْعَتَيْنِ بُكْرَةً لَمْ يَزِدْ عَلَيْهِمَا حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ
“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Khalaf telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim dari Ibnu Juraij dia berkata; 'Atha' berkata; Hari raya ied dan hari Jum'at pernah bertepatan pada masa Ibnu Zubair, lalu dia berkata; "Dua hari raya telah bertepatan dalam satu hari, maka keduanya di kumpulkan (oleh Nabi), dan shalat dua rak'at di pagi hari, tidak menambah dua raka'at, hingga beliau shalat Ashar."(HR Abu Daud)
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى وَعُمَرُ بْنُ حَفْصٍ الْوَصَّابِيُّ الْمَعْنَى قَالَا حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْمُغِيرَةِ الضَّبِّيِّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ قَدْ اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنْ الْجُمُعَةِ وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ
قَالَ عُمَرُ عَنْ شُعْبَةَ
“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mushaffa dan Umar bin Hafsh Al Washabi sedangkan maksud haditsnya sama, keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Baqiyah telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Al Mughirah Adl dlabi dari Abdul Aziz bin Rufai' dari Abu Shalih dari Abu Hurairah dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda; "Pada hari ini telah berkumpul bagi kalian dua hari raya, barangsiapa ingin melaksanakan, maka hari rayanya ini sudah mencukupi shalat jum'atnya, namun kami akan tetap melaksanakan Jum'at." Umar berkata dari Syu'bah. (HR Abu Daud)

Penjelasan para Ulama tentang hadis Riwayat Abu daud :

" 1275 " فَاعِل وَافَقَ ( يَوْم عِيدٍ ) : مَفْعُولُهُ . 904 -قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :( قَالَ صَلَّى الْعِيد ) : فِي يَوْم الْجُمُعَة ( ثُمَّ رَخَّصَ فِي الْجُمُعَة ) : أَيْ فِي صَلَاتهَا ( فَقَالَ مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّي ) : أَيْ الْجُمُعَة ( فَلْيُصَلِّ )
: هَذَا بَيَان لِقَوْلِهِ رَخَّصَ وَإِعْلَام بِأَنَّهُ كَانَ التَّرْخِيص بِهَذَا اللَّفْظ وَسَيَأْتِي حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَآله وَسَلَّمَ قَالَ " قَدْ اِجْتَمَعَ فِي يَوْمكُمْ هَذَا عِيدَانِ فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنْ الْجُمُعَة وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ " وَأَخْرَجَهُ اِبْن مَاجَهْ وَالْحَاكِم مِنْ حَدِيث أَبِي صَالِح وَفِي إِسْنَاده بَقِيَّة ، وَصَحَّحَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْره إِرْسَاله ،
وَالْحَدِيث دَلِيل عَلَى أَنَّ صَلَاة الْجُمُعَة بَعْد صَلَاة الْعِيد ، وَالْحَدِيث دَلِيل عَلَى أَنَّ صَلَاة الْعِيد تَصِير رُخْصَة وَلَا يَجُوز فِعْلهَا وَلَا تَرْكهَا وَهُوَ خَاصّ بِمَنْ صَلَّى الْعِيد دُون مَنْ لَمْ يُصَلِّهَا . وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ جَمَاعَة إِلَّا فِي حَقِّ الْإِمَام وَثَلَاثَة مَعَهُ .
 وَذَهَبَ الشَّافِعِيّ وَجَمَاعَة إِلَى أَنَّهَا لَا تَصِير رُخْصَة مُسْتَدِلِّينَ بِأَنَّ دَلِيل وُجُوبهَا عَامّ لِجَمِيعِ الْأَيَّام ، وَمَا ذُكِرَ مِنْ الْأَحَادِيث وَالْآثَار لَا يَقْوَى عَلَى تَخْصِيصهَا لِمَا فِي أَسَانِيدهَا مِنْ الْمَقَال .
قَالَ فِي السُّبُل : قُلْت حَدِيث زَيْد بْن أَرْقَم قَدْ صَحَّحَهُ اِبْن خُزَيْمَةَ ، وَلَمْ يَطْعَن غَيْرُهُ فِيهِ فَهُوَ يَصْلُح لِلتَّخْصِيصِ فَإِنَّهُ يُخَصُّ الْعَامُّ بِالْآحَادِ اِنْتَهَى .
 وَفِي النَّيْل : حَدِيث زَيْد بْن أَرْقَم أَخْرَجَهُ أَيْضًا الْحَاكِم وَصَحَّحَهُ عَلِيّ بْن الْمَدِينِيّ وَفِي إِسْنَاده إِيَاس اِبْن أَبِي رَمْلَة وَهُوَ مَجْهُولٌ اِنْتَهَى .
 وَذَهَبَ عَطَاء إِلَى أَنَّهُ يَسْقُط فَرْضهَا عَنْ الْجَمِيع لِظَاهِرِ قَوْله " مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّي فَلْيُصَلِّ " وَلِفِعْلِ اِبْن الزُّبَيْر فَإِنَّهُ صَلَّى بِهِمْ فِي يَوْم عِيد صَلَاة الْعِيد يَوْم الْجُمُعَة ، قَالَ ثُمَّ جِئْنَا إِلَى الْجُمُعَة فَلَمْ يَخْرُج إِلَيْنَا فَصَلَّيْنَا وَحْدنَا . قَالَ : وَكَانَ اِبْن عَبَّاس فِي الطَّائِف فَلَمَّا قَدِمَ ذَكَرْنَا لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ أَصَابَ السُّنَّة ،
وَفِي رِوَايَة عَنْ اِبْن الزُّبَيْر أَنَّهُ قَالَ عِيدَانِ اِجْتَمَعَا فِي يَوْم وَاحِد فَجَمَعْتهمَا فَصَلَّاهُمَا رَكْعَتَيْنِ بُكْرَة لَمْ يَزِدْ عَلَيْهِمَا حَتَّى صَلَّى الْعَصْر . وَعَلَى الْقَوْل بِأَنَّ الْجُمُعَة الْأَصْل فِي يَوْمهَا وَالظُّهْر بَدَل فَهُوَ يَقْتَضِي صِحَّة هَذَا الْقَوْل لِأَنَّهُ إِذَا سَقَطَ وُجُوب الْأَصْل مَعَ إِمْكَان أَدَائِهِ سَقَطَ الْبَدَل ، وَظَاهِر الْحَدِيث أَيْضًا حَيْثُ رَخَّصَ لَهُمْ فِي الْجُمُعَة وَلَمْ يَأْمُرهُمْ بِصَلَاةِ الظُّهْر مَعَ تَقْدِير إِسْقَاط الْجُمُعَة لِلظُّهْرِ يَدُلّ عَلَى ذَلِكَ كَمَا قَالَهُ الشَّارِح الْمَغْرِبِيّ فِي شَرْح بُلُوغ الْمَرَام وَأَيَّدَ مَذْهَب اِبْن الزُّبَيْر .
قَالَ فِي السُّبُل قُلْت وَلَا يَخْفَى أَنَّ عَطَاء أَخْبَرَ أَنَّهُ لَمْ يَخْرُج اِبْن الزُّبَيْر لِصَلَاةِ الْجُمُعَة وَلَيْسَ ذَلِكَ بِنَصٍّ قَاطِع أَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ الظُّهْر فِي مَنْزِله ، فَالْجَزْم بِأَنَّ مَذْهَب اِبْن الزُّبَيْر سُقُوط صَلَاة الظُّهْر فِي يَوْم الْجُمُعَة يَكُون عِيدًا عَلَى مَنْ صَلَّى صَلَاة الْعِيد لِهَذِهِ الرِّوَايَة غَيْر صَحِيح لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ صَلَّى الظُّهْر فِي مَنْزِله ، بَلْ فِي قَوْل عَطَاء إِنَّهُمْ صَلَّوْا وِحْدَانًا أَيْ الظُّهْر مَا يُشْعِر بِأَنَّهُ لَا قَائِل بِسُقُوطِهِ ، وَلَا يُقَال إِنَّ مُرَاده صَلَاة الْجُمُعَة وِحْدَانًا فَإِنَّهَا لَا تَصِحّ إِلَّا جَمَاعَة إِجْمَاعًا .
ثُمَّ الْقَوْل بِأَنَّ الْأَصْل فِي يَوْم الْجُمُعَة صَلَاة الْجُمُعَة وَالظُّهْر بَدَل عَنْهَا قَوْل مَرْجُوح ، بَلْ الظُّهْر هُوَ الْفَرْض الْأَصْلِيّ الْمَفْرُوض لَيْلَة الْإِسْرَاء وَالْجُمُعَة مُتَأَخِّرٌ فَرْضهَا . ثُمَّ إِذَا فَاتَتْ وَجَبَ الظُّهْر إِجْمَاعًا فَهِيَ الْبَدَلُ عَنْهُ . وَقَدْ حَقَّقْنَاهُ فِي رِسَالَة مُسْتَقِلَّة اِنْتَهَى كَلَام مُحَمَّد بْن إِسْمَاعِيل الْأَمِير .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ . )عون المعبود شرح سنن أبي داود (مراجع) - (3 / -408407)
905 -قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :( فَقَالَ أَصَابَ السُّنَّة ): الْحَدِيث رِجَاله رِجَال الصَّحِيح ، وَحُكِيَ عَنْ الشَّافِعِيّ فِي أَحَد قَوْلَيْهِ ، وَأَكْثَر الْفُقَهَاء أَنَّهُ لَا تَرْخِيص لِأَنَّ دَلِيل وُجُوبهَا لَمْ يُفْصَّل وَأَحَادِيث الْبَاب تَرُدّ عَلَيْهِمْ وَحُكِيَ عَنْ الشَّافِعِيّ أَيْضًا أَنَّ التَّرْخِيص يَخْتَصّ بِمَنْ كَانَ خَارِج الْمِصْر ، وَاسْتَدَلَّ لَهُ بِقَوْلِ عُثْمَان " مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْل الْعَوَالِي أَنْ يُصَلِّي مَعَنَا الْجُمُعَة فَلْيُصَلِّ وَمَنْ أَحَبّ أَنْ يَنْصَرِف فَلْيَفْعَلْ " وَرَدّه بِأَنَّ قَوْل عُثْمَان لَا يُخَصِّص قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قَالَهُ الشَّوْكَانِيُّ .
قَالَ فِي رَحْمَة الْأُمَّة إِذَا اِتَّفَقَ يَوْم عِيد يَوْم جُمُعَة فَالْأَصَحّ عِنْد الشَّافِعِيّ أَنَّ الْجُمُعَة لَا تَسْقُط عَنْ أَهْل الْبَلَد بِصَلَاةِ الْعِيد ، وَأَمَّا مَنْ حَضَرَ مِنْ أَهْل الْقُرَى فَالرَّاجِح عِنْده سُقُوطهَا عَنْهُمْ فَإِذَا صَلَّوْا الْعِيد جَازَ لَهُمْ أَنْ يَنْصَرِفُوا وَيَتْرُكُوا الْجُمُعَة .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة بِوُجُوبِ الْجُمُعَة عَلَى أَهْل الْبَلَدِ .
وَقَالَ أَحْمَد لَا تَجِب الْجُمُعَة لَا عَلَى أَهْل الْقُرَى وَلَا عَلَى أَهْل الْبَلَد بَلْ يَسْقُط فَرْض الْجُمُعَة بِصَلَاةِ الْعِيد وَيُصَلُّونَ الظُّهْرَ . وَقَالَ عَطَاء تَسْقُطُ الْجُمُعَة وَالظُّهْر مَعًا فِي ذَلِكَ الْيَوْم فَلَا صَلَاة بَعْد الْعِيد إِلَّا الْعَصْر . اِنْتَهَى
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيث وَهْب بْن كَيْسَانَ عَنْ اِبْن عَبَّاس نَحْوه مُخْتَصَرًا . )عون المعبود شرح سنن أبي داود (مراجع) - (3 / 409)
906 -قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ : ( لَمْ يَزِدْ عَلَيْهِمَا حَتَّى صَلَّى الْعَصْر ) : قَالَ الشَّوْكَانِيُّ : ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ الظُّهْر وَفِيهِ أَنَّ الْجُمُعَة إِذَا سَقَطَتْ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوه الْمُسَوِّغَة لَمْ يَجِب عَلَى مَنْ سَقَطَتْ عَنْهُ أَنْ يُصَلِّي الظُّهْر ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ عَطَاء ، وَالظَّاهِر أَنَّهُ يَقُول بِذَلِكَ الْقَائِلُونَ بِأَنَّ الْجُمُعَة الْأَصْلُ . وَأَنْتَ خَبِير بِأَنَّ الَّذِي اِفْتَرَضَهُ اللَّه تَعَالَى عَلَى عِبَاده فِي يَوْم الْجُمُعَة هُوَ صَلَاة الْجُمُعَة فَإِيجَاب صَلَاة الظُّهْر عَلَى مَنْ تَرَكَهَا لِعُذْرٍ أَوْ لِغَيْرِ عُذْر مُحْتَاج إِلَى دَلِيل وَلَا دَلِيل يَصْلُح لِلتَّمَسُّكِ بِهِ عَلَى ذَلِكَ فِيمَا أَعْلَم اِنْتَهَى كَلَامُهُ .
قُلْت : هَذَا قَوْل بَاطِلٌ وَالصَّحِيح مَا قَالَهُ الْأَمِير الْيَمَانِيّ فِي سُبُل السَّلَامِ .
قَالَ اِبْن تَيْمِيَةَ فِي الْمُنْتَقَى بَعْد أَنْ سَاقَ الرِّوَايَة الْمُتَقَدِّمَة عَنْ اِبْن الزُّبَيْر قُلْت إِنَّمَا وَجْه هَذَا أَنَّهُ رَأَى تَقْدِمَة الْجُمُعَة قَبْل الزَّوَال فَقَدَّمَهَا وَاجْتَزَأَ بِهَا عَنْ الْعِيد اِنْتَهَى . عون المعبود شرح سنن أبي داود (مراجع) - (3 / 410)
907 -قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :( وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ ) : قَالَ الْخَطَّابِيُّ : فِي إِسْنَاد حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة مَقَال وَيُشْبِه أَنْ يَكُون مَعْنَاهُ لَوْ صَحَّ أَنْ يَكُون الْمُرَاد بِقَوْلِهِ فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنْ الْجُمُعَة أَيْ عَنْ حُضُور الْجُمُعَة وَلَا يَسْقُط عَنْهُ الظُّهْر ، وَأَمَّا صَنِيع اِبْن الزُّبَيْر فَإِنَّهُ لَا يَجُوز عِنْدِي أَنْ يُحْمَل إِلَّا عَلَى مَذْهَب مَنْ يَرَى تَقْدِيم الصَّلَاة قَبْل الزَّوَال ، وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ اِبْن مَسْعُود ، وَرُوِيَ عَنْ اِبْن عَبَّاس أَنَّهُ بَلَغَهُ فِعْل اِبْن الزُّبَيْر فَقَالَ أَصَابَ السُّنَّة .
وَقَالَ عَطَاء كُلّ عِيد حِين يَمْتَدُّ الضُّحَى الْجُمُعَة وَالْأَضْحَى وَالْفِطْر . وَحَكَى إِسْحَاق بْن مَنْصُور عَنْ أَحْمَد بْن حَنْبَل أَنَّهُ قِيلَ لَهُ الْجُمُعَة قَبْل الزَّوَال أَوْ بَعْد الزَّوَال قَالَ إِنْ صَلَّيْت قَبْل الزَّوَال فَلَا أَعِيبُهُ وَكَذَلِكَ قَالَ اِبْن إِسْحَاق . فَعَلَى هَذَا يُشْبِه أَنْ يَكُونَ اِبْن الزُّبَيْر صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ عَلَى أَنَّهُمَا جُمُعَة وَجَعَلَ الْعِيدَيْنِ فِي مَعْنَى التَّبَع لَهَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ اِبْن مَاجَهْ وَفِي إِسْنَاده بَقِيَّة بْنُ الْوَلِيد وَفِيهِ مَقَال ( قَالَ عُمَر ): بْن حَفْص ( عَنْ شُعْبَة ) : بِصِيغَةِ عَنْ وَأَمَّا مُحَمَّد بْن الْمُصَفَّى فَقَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَة .  )عون المعبود شرح سنن أبي داود ((مراجع) - (3 / 411)
Imam Badruddin Al Aini ( 762 H /1361 M – 855 H/1451 M) menjelaskan :

 بَابٌ: إذا وَافق يومُ الجُمعةِ يَوْمَ العِيدِ (1) أي: هذا باب في بيان ما إذا وافق يوم الجمعة يوم العيد.
1041- ص- نا محمد بن كثير: أنا إسرائيل: نا عثمان بن المغيرة، عن إياس بن أبي رَمْلة الشامي قال: شهدت معاوية بن ألي سفيان وهو يسألُ زَيدَ ابن أرقم قال: شهدت مع رسول الله عيدينِ اجتمعَا في يَوْمٍ ؟ قال: نعَمْ قال: فكيفَ صَنَعَ؟ قال: صلي العيدَ ثم رَخص في الجُمعة فقال: " مَنْ شاء أن يُصلي فليُصل "  .
ش- إسرائيل: ابن يونس.وعثمان بن المغيرة: الثقفي، أبو المغيرة الكوفي، مولى ابن عقيل. روى عن: علي بن ربيعة الوالبي، ومجاهد، وسعيد بن جبير، وغير هم. روى عنه: إسرائيل، والثوري، وشعبة، وغيرهم. قال أحمد: ثقة، وكذا قال ابن معين. روى له الجماعة  .وإياس بن أبي رَمْلة الشامي: سمع: معاوية بن أبي سفيان يسأل هذا الحديث عن زيد  . روى عنه: عثمان بن المغيرة. روى له: أبو داود، والنسائي، وابن ماجه  .
قوله: " شهدت " أي: هل شهدت؟ وكذا في بعض النسخ: " قال: هل شهدت؟ ". والحديث: رواه أحمد- أيضا ولفظه: " من شاء أن يجمع فليجمّع".
 وبهذا الحديث استدل أصحاب أحمد أن العيد إذا اتفق يوم الجمعة سقط حضور الجمعة عمن صلى العيد إلا الإمام؛ فإنها لا تسقط عنه، وقيل: فيه روايتان. وفي " المغني ": وممن قال بسقوطها: الشعبي، والنوعي، والأوزاعي، وقيل: هذا مذهب عمر، وعثمان، وعلي، وسعد، وابن عمر، وابن عباس، وابن الزبير.
 وقالت عامة الفقهاء: تجب الجمعة لعموم الآية والأخبار الدالة على وجوبها؛ ولأنهما صلاتان واجبتان فلم تسقط إحداهما بالأخرى كالظهر مع العيد.
1042- ص- نا محمد بن طريف البجلي: نا أسباط، عن الأعمش، عن عطاء بن أبى رباح قال: صلى بنا ابنُ الزُبير في يَوم عيد في يوم جمعة أول النهار، ثم رحْنا إلى الجُمعة فلم يَخرجُ إلينا، فصلينا وُحداناً، وكان ابنً عباس بالطائف فلما قلِم ذكرنا له ذلك فقال: أصابَ السنُةَ  .
ش- محمد بن طريف: ابن خليفة، أبو جعفر البجلي الكوفي.سمع: أبا معاوية، ووكيعاً، والفضل بن صالح  ، وغيرهم. روى عنه: مسلم، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، وغير هم. قال الخطيب: وكان ثقةً. مات سنة اثنتين وأربعين ومائتين  .وأسباط: ابن محمد الكوفي.قوله: "وحدانا" أي: متوحدين منفردين.
وقال الخطابي  : أما صنع ابن الزبير: فإنه لا يجوز عندي أن يُحملَ  إلا على مذهب من يرى تقديم صلاة الجمعة قبل الزوال، وقد روي ذلك عن ابن مسعود، وروي عن ابن عباس أنه بلغه فعل ابن الزبير فقال:أصاب السنةَ وقال  : كل عيدِ حين يمتد الضحى: الجمعةُ. وحكى إسحاق بن منصور، عن أحمد بن حنبل أنه قيل له: الجمعة قبل الزوال أو بعده؟ قال: إن صليت قبل الزوال فلا أعيبه، وكذلك قال إسحاق، فعلى هذا يُشبهُ أن يكون ابن الزبير صلى الركعتين على أنهما جمعة وجعل العيد في معنى التبع لها.
قلت: قول الصحابة: " ثم رحنا إلى الجُمعة فلم يخرج إلينا فصلينا وحدانا " يُنافي تأويل الخطابي من قوله: " يُشبه أن يكون " إلى آخره؛ لأنهم لو لم يتحققوا أن الّتي صلاها عيد لما راحُوا إلى الجمعة بَعْدها، ولم يُصلوا الظهر بعدها وُحْدانا، وأيضا حديث زيد بن أرقم يؤيدُ ما قلناه لأن قضية ابن الزبير مثل قضية النبي- عليه السلام- بعينها وذكر زيد فيها: " صلي العيدَ " ثم رخصَ في الجُمعة. وأيضا قول ابن عباس: " أصاب السُّنَّة " أراد بها هذه.
وقال ابن العربي: اتفق العلماء عن بكرةِ أبيهم على أن الجمعة لا تجب حتى تزول الشمس، ولا تجزىْ قبل الزوال، إلا ما روي عن أحمد أنها تجوز قبل الزوال. ونقله ابن المنذر، عن عطاء " إسحاق، والماوردي عن ابن عباس.
وأخرج أبو بكر بن أبي شيبة  ، عن مصعب بن سعد قال: كان سَعْد يقيل بعد الجمعة. وعن سهل بن سَعْد قال: كنا نتغدى  ونقيل بعد الجمعة. وعن سعد الأنصاري: كنا نجمّع مع عثمان بن عفان ثم نرجع فنقيل. وعن أنس: كنا نجمع فنرجع فنقيلُ. وعن ابن عمر قال: كنا نجمع ثم نرجع فنقيل. وعن امرأة قالت: جاورت مع عمر سنةً فكانت القائلة بعد الجمعةَ. وعن الزبرقان قال: كنا نوقع مع أبي وائل ثم نرجع ونقيل. وعن سويد بن الغفلة قال: كنا نصلي الجمعة ثم نَرْجع فنقيل.
وعن زيد بن وهب قال: كنا نصلي مع عبد اللّه الجمعة ثم نرجعَ فنقيل. وعن عبد الله بن سيدان السُّلمي قال: شهدت الجمعة مع أبي بكر الصديق فكانت خطبته وصلاته قبلَ نصف النهار، ثم شهدنا مع عمر فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول: انتصف النهار، ثم شهدنا مع عثمان فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول: زال النهار، فما رأيت أحداً عَابَ ذلك ولا أنكره.
وعن عطاء قال: كان مَن قبلكم يصلون الجمعة وإن ظل الكعبة كما هو. وعن عبد الله بن سلمة قال: صلى بنا عبد الله الجمعة ضُحىً وقال: خشيت عليكم الحر. وعن سعيد بن سُويد قال: صلى بنا معاوية الجمعة ضُحَى. فالجميع أخرجه ابن أبي شيبة في " باب من كان يَقيلُ بعد الجمعة ويقولُ: هي أول النهار ". فهذه الآثار كلها تدل على أن الجمعة تصح قبل الزوال.
 ثم أخرج - أيضا- حجة من يقول: وقتها زوال الشمس وقت الظهر، فقال: نا زيد ابن حُباب: نا فُلَيح بن سليمان: أخبرني عثمان بن عبد الرحمن أنه سمع أنس بن مالك يقول: كنا نُصلي مع رسول الله الجمعة إذا مالت الشمس. ونا وكيع، عن يحيى بن الحارث، عن إياس بن سلمة بن الأكوع، عن أبيه قال: كنا نُصلي مع النبي- عليه السلام- الجمعة إذا زالت الشمس، ثم نرجع نتتبّعُ الفيء.
ونا وكيع، عن أبي العنبس عمرو بن مروان، عن أبيه قال: كنا نجمع مع علي إذا زالت الشمس.
ويمكن أن يُجابَ عن الآثار التي فيها القيلولة: بأن القيلولة هي الاستراحة نصف النهار وإن لم يكن معها نوم، وكانوا يُجمّعون حين زالت الشمس من غير تأخير، ثم يقيلون بمعنى يَستريحُون. وأما حديث عبد الله بن سيدان: فقد رواه الدارقطني وغيره- أيضا- فهو حديث ضعيف. قال النووي في " الخلاصة": اتفقوا على ضَعْف ابن سيدان- بكسر السن المهملة.
وأما حديثُ عبد الله ومعاوية الذي فيه ما ضُحى، فمعناه: صلي قريبا من الضحى من "كما زالت الشمس" فأطلق الضحى على وقت زوال الشمس باعتبار القرب، كما أطلق العشي على ما بعد الزوال./ وأخرج النسائي من حديث وهب بن كيسان، عن ابن عباس نحو حديث عطاء مختصراً.
1043- ص- نا يحيي بن خلف: نا أبو عاصم، عن ابن جرير قال: قال عطاء: اجتمع يومُ الجمعة ويوم فطر على عهد ابن الزُبير فقال: عيدان اجتمعا في يوم واحد فجمعهما جميعاً فصلاهما ركعتين بُكرةً لم يَزدْ عليهما حتى صلّى العَصر  .
ش- أبو عاصم: الضحاك بن مخلد، وابن جريج: عبدُ الملك، وعطاء: ابن أبي رباح.ومقتضى هذا: الاكتفاءُ بالعيد في هذا اليوم وسقوط فَرضيّة الجمعة؛ وهو مذهب عطاء، ولم يقُلْ به أحدٌ من الجُمهور؛ لأن الفَرضَ لا يَسْقط بالسُّنًة، وأطلق العيدين على العيد والجمعة بطريق أن أحدهما عيد حقيقة، والجمعة- أيضا- في معنى العيد؛ لاجتماع الناس فيه، أو لأنها تعود كل شهر مرات، وقال محمد في " الجامع الصغير ": عيدان اجتمعا في يوم واحد، فالأول سُنَّة، والثاني فريضة، ولا يُتركُ واحد منهما.
1044- ص- نا محمد بن المُصفَى، وعُمر بن حَفْص الوَصَابِي المعنى قالا: نا بقية: نا شعبة، عن المغيرة الضبيّ، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شَميه أنه قال: " قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأت من الجمعة وَإنا مُجمعُون "  .
ش- محمد بن المصفى: ابن بهلول الحمصي.وعُمر بن حَفْص: ابن عمر بن سَعْد بن مالك الحمْيري الوَصَّابي، روى عن: بقية بن الوليد، ومحمد بن حمير، وسليمان بن عدي. روى عنه: أبو حاتم، وأبو داود.
 والوَصَابي: نسبة إلى وَصَاب- بفتح الواو والصاد المهملة المشددة، وفي آخره باء موحدة- وهي قبيلة من حمير
 والمغيرة: ابن مِقْسم أبو هشام الضبيّ الكوفي.وعبد العزيز بن رفيع: الأسدي أبو عبد اللّه المكي. سمع: عبد اللّه ابن عباس، وابن الزبير، وأنس بن مالك، وعامر بن واثلة، وغيرهم. روى عنه: عمرو بن دينار، ومغيرة بن مقسم الضبي، والأعمش، وغيرهم. قال ابن معين وأحمد: ثقة. مات سنة ثلاثين ومائة، وقد أتى عليه نيف وتسعون سنة. روى له: الجماعة  .
وأبو صالح: ذكوان الزيات. وقال الخطابي  : في إسناد أبي هريرة مقال، ويُشبه أن يكون معناه- لو صح- أن يكون المراد بقوله: " فمن شاء أجزأه من الجمعة " أي: عن حضور الجمعة ولا يَسْقط عنه الظهرُ. قلت: كأن قوله: " فيه مقال" من جهة بقية ؛ لأن فيه مقالاً. والحديث: أخرجه ابن ماجه.
ص- قال عُمر: عن شعبة.
ش- أي: قال عُمر بن حفص في روايته: عن شعبة بن الحجاج، وأسقط بقية بن الوليد  ؛ فعلى روايته الحديث صحيح، ولا يكون في إسناده ما زعمه الخطابي.
ومعنى قوله: " فمن شاء أجزأه " أي: كفاه عن حضور الجمعة. وهذا كانت رخصةٌ في سنن أهل التوالي في أوّل الأمْر، ثم تقرر الأمرُ: أن إقامة صلاة العيد لا تجزئ عن صلاة الجمعة، حتى إذا صلى العيدَ ولم يحضر الجمعة مع الإمام صلى الظهر أربعاً
.) شرح أبي داود للعيني (- (4 / --308402)

Imam An Nasai (w. 303 H) meriwayatkan dalam Sunanya kitab shalat dua hari raya bab dua hari raya bertemu dan menghadiri keduanya :
أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ عَنْ جَرِيرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ قُلْتُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ نَعَمْ عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْجُمُعَةِ وَالْعِيدِ بِسَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ وَإِذَا اجْتَمَعَ الْجُمُعَةُ وَالْعِيدُ فِي يَوْمٍ قَرَأَ بِهِمَا
“Telah mengabarkan kepadaku Muhammad bin Qudamah dari Jarir dari Ibrahim bin Muhammad bin Al Muntasyir, -aku berkata-; 'Dari bapaknya? ' dia berkata; 'Benar'- dari Habib bin Salim dari An Nu'man bin Basyir dia berkata; "Rasulullah Shalallahu 'Alaihi Wa Sallam pada shalat Jum'at dan shalat 'Id membaca surah Al A'laa dan Al Ghaasyiyah. Bila terjadi hari raya dan Jum'at dalam satu hari, maka beliau membaca keduanya."(HR An Nasai)
Kemudian dalam Bab Rukhsah (keringanan tidak menghadiri Jum’at bagi yang telah menghadiri ‘Ied beliau meriwayatkan :
أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِيَاسِ بْنِ أَبِي رَمْلَةَ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ أَشَهِدْتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِيدَيْنِ قَالَ نَعَمْ صَلَّى الْعِيدَ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ ثُمَّ رَخَّصَ فِي الْجُمُعَةِ
“Telah mengabarkan kepada kami 'Amr bin 'Ali dia berkata; telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Mahdi dia berkata; telah menceritakan kepada kami Israil dari 'Utsman bin Al Mughirah dari Iyas bin Abu Ramlah dia berkata; aku mendengar Mu'awiyah bertanya kepada Zaid bin Arqam, 'Apakah engkau pernah mengerjakan shalat dua hari raya bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam? ' la menjawab, `Ya, beliau shallallahu 'alaihi wasallam mengerjakan shalat hari raya pada permulaan slang (pagi hari), lalu beliau memberi rukhsah kewajiban jumat (boleh melakukannya, boleh juga tidak) '."(HR An Nasai)
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ قَالَ اجْتَمَعَ عِيدَانِ عَلَى عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَأَخَّرَ الْخُرُوجَ حَتَّى تَعَالَى النَّهَارُ ثُمَّ خَرَجَ فَخَطَبَ فَأَطَالَ الْخُطْبَةَ ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى وَلَمْ يُصَلِّ لِلنَّاسِ يَوْمَئِذٍ الْجُمُعَةَ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ أَصَابَ السُّنَّةَ
“Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Basysyar dia berkata; telah menceritakan kepada kami Yahya dia berkata; telah menceritakan kepada kami 'Abdul Hamid bin Ja'far dia berkata; telah menceritakan kepadaku Wahb bin Kaisan dia berkata; "Pada masa Ibnu Zubair, pernah terjadi dua hari raya (hari raya & Jum'at) dalam satu hari. Ibnu Zubair mengakhirkan keluar untuk shalat 'Id agak siang, lalu ia keluar dan menyampaikan khutbah dengan khutbah yang lama. Kemudian ia turun dan mengerjakan shalat. Pada hari itu ia tidak mengerjakan shalat Jum'at bersama manusia. Hal tersebut diceritakan kepada Ibnu Abbas, dan dia mengatakan bahwa Ibnu Zubair sudah melakukan sesuai dengan Sunnah."(HR An Nasai)
Imam As Sindi Menjelaskan :
قَوْله ( ثُمَّ رَخَّصَ فِي الْجُمُعَة ) فِيهِ أَنَّهُ يُجْزِئُ حُضُورُ الْعِيدِ عَنْ حُضُور الجمعة لَكِنْ لَا يَسْقُطُ بِهِ الظُّهْرُ كَذَا قَالَهُ الْخَطَّابِيُّ وَمَذْهَب عُلَمَائِنَا لُزُوم الْحُضُور لِلْجُمُعَةِ وَلَا يَخْفَى أَنَّ أَحَادِيث الْبَاب دَالَّة عَلَى سُقُوط لُزُوم حُضُور الجمعة بَلْ بَعْضهَا يَقْتَضِي سُقُوطَ الظُّهْرِ أَيْضًا كَرِوَايَاتِ حَدِيث اِبْن الزُّبَيْر وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ .) حاشية السيوطي والسندي على سنن النسائي (- (3 / 52)
Imam Ibnu Majah( 209 H – 273 H) juga meriwayatkan dalam Sunannya Kitab mendirikan shalat dan sunnah di dalamnya bab jika dua hari raya berkumpul dalam satu hari  :
حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِيَاسِ بْنِ أَبِي رَمْلَةَ الشَّامِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا سَأَلَ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ هَلْ شَهِدْتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِيدَيْنِ فِي يَوْمٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَكَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ قَالَ صَلَّى الْعِيدَ ثُمَّ رَخَّصَ فِي الْجُمُعَةِ ثُمَّ قَالَ مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُصَلِّ
“Telah menceritakan kepada kami Nashr bin Ali Al Jahdlami berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Ahmad berkata, telah menceritakan kepada kami Isra'il dari Utsman Ibnul Mughirah dari Iyas bin Abu Armalah Asy Syami berkata; Aku mendengar seorang laki-laki bertanya kepada Zaid bin Arqam, "Apakah kamu bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah menyaksikan dua hari raya dalam satu hari?" ia menjawab, "Ya, " laki-laki itu berkata, "Lalu apa yang dilakukan oleh Rasulullah?" ia menjawab, "Beliau melaksanakan shalat ied dan memberikan keringanan untuk melaksanakan shalat jum'at, setelah itu beliau mengatakan: "Barangsiapa ingin melaksanakan shalat (jum'at), silahkan mengerjakannya. "(HR Ibnu Majah)
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنِي مُغِيرَةُ الضَّبِّيُّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ اجْتَمَعَ عِيدَانِ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنْ الْجُمُعَةِ وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنِي مُغِيرَةُ الضَّبِّيُّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ
Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mushaffa Al Himshi berkata, telah menceritakan kepada kami Baqiyyah berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah berkata, telah menceritakan kepadaku Mughirah Adl Dlabbi dari Abdul Aziz bin Rafi' dari Abu Shalih dari Ibnu Abbas dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda: "Pada hari kalian ini telah terkumpul dua hari raya, barangsiapa berkehendak, ia tidak perlu lagi shalat jum'at, namun kami akan melaksanakannya, jika Allah menghendaki. " Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya berkata, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Abdu Rabbih berkata, telah menceritakan kepada kami Baqiyyah berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah berkata, telah menceritakan kepadaku Mughirah Adl Dlabbi dari Abdul Aziz bin Rufai' dari Abu Shalih dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam sebagaimana dalam hadits. "(HR Ibnu Majah)
حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ حَدَّثَنَا مِنْدَلُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اجْتَمَعَ عِيدَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ ثُمَّ قَالَ مَنْ شَاءَ أَنْ يَأْتِيَ الْجُمُعَةَ فَلْيَأْتِهَا وَمَنْ شَاءَ أَنْ يَتَخَلَّفَ فَلْيَتَخَلَّفْ
“Telah menceritakan kepada kami Jubarah bin Al Mughallis berkata, telah menceritakan kepada kami Mindal bin Ali dari Abdul Aziz bin Umar dari Nafi' dari Ibnu Umar dia berkata, "Dua hari raya terkumpul menjadi satu pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kemudian shalat bersama orang-orang, lalu bersabda: "Barangsiapa ingin mendatangi jum'at hendaklah ia mendatanginya, dan barangsiapa ingin meninggalkannya hendaklah ia tinggalkan. "(HR Ibnu Majah)

Imam As Sindi menjelaskan dalam Hasiyah Ibnu Majah :
( ثُمَّ رَخَّصَ فِي الْجُمُعَة ) أَيْ فِي تَرْكهَا حَيْثُ قَالَ مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّي فَأَحَالَ الْأَمْر إِلَى الْمَشِيئَة وَالْمَعْنَى مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّي الْجُمُعَة فَلْيُصَلِّ وَمَنْ شَاءَ أَنْ يَكْتَفِي بِالْعِيدِ يُجِزْهُ حُضُوره عَنْ حُضُور الْجُمُعَة لَكِنْ لَا يَسْقُط بِهِ الظُّهْر كَذَا قَالَهُ الْخَطَّابِيُّ وَمَذْهَب عُلَمَائِنَا لُزُوم الْحُضُور لِلْجُمُعَةِ وَلَا يَخْفَى عَلَى الْمُتَتَبِّع أَنَّ أَحَادِيث هَذَا الْبَاب بَعْضهَا يَقْتَضِي سُقُوط الظُّهْر أَيْضًا لِحَدِيثِ بْن الزُّبَيْر وَهُوَ غَيْر مَذْكُور فِي الْكِتَاب وَبَعْضهَا يَقْتَضِي عَدَم لُزُوم الْحُضُور لِلْجُمُعَةِ مَعَ كَوْنه سَاكِتًا عَنْ لُزُوم الظُّهْر وَاللَّهُ أَعْلَم .  )حاشية السندي على ابن ماجه ( - (3 / 106)

Imam Ahmad Bin Hambali juga meriwayatkan :

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِيَاسِ بْنِ أَبِي رَمْلَةَ الشَّامِيِّ قَالَ شَهِدْتُ مُعَاوِيَةَ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِيدَيْنِ اجْتَمَعَا قَالَ نَعَمْ صَلَّى الْعِيدَ أَوَّلَ النَّهَارِ ثُمَّ رَخَّصَ فِي الْجُمُعَةِ فَقَالَ مَنْ شَاءَ أَنْ يُجَمِّعَ فَلْيُجَمِّعْ
“Telah menceritakan kepada kami Abdurrahman Telah menceritakan kepada kami Isra`il dari Utsman bin Al Mughirah dari Iyas bin Abu Ramlah Asy Syami ia berkata; saya menyaksikan Mu'awiyah bertanya kepada Zaid bin Arqam ia berkata; Saya mengikuti shalat dua hari raya yang berkumpul dalam satu hari bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. beliau shalat Ied pada awal hari, kemudian beliau memberi keringanan terhadap shalat Jum'at seraya bersabda: "Siapa yang ingin mengumpulkan (keduanya/shalat ied dan jum'at), silahkan."(HR Ahmad)
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مِسْعَرٍ قَالَ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ وَالْجُمُعَةِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ
“Telah menceritakan kepada kami Waki' dari Sufyan dari Mis'ar ia berkata, -dan dalam riwayat lain- Abdurrazaq berkata, telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari Ibrahim bin Muhammad bin Al Muntasyir dari bapaknya dari Habib bin Salim dari An Nu'man bin Basyir bahwa pada shalat 'Idain (dua hari raya) dan shalat Jum'at, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam membaca: "SABBIHISMA RABBIKAL A'LAA." dan, "HAL ATAAKA HADIITSUL GHAASYIYAH."(HR Ahmad)

Imam Al Hakim  ( 321 H – 405 H) meriwayatkan dalam Mustadrak :
أخبرنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ أبو المثنى ثنا مسدد . و أخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي قالا : ثنا يحيى بن سعيد ثنا عبد الحميد بن جعفر الأنصاري حدثني وهب بن كيسان قال : شهدت ابن الزبير بمكة و هو أمير فوافق يوم فطر أو أضحى يوم الجمعة فأخر الخروج حتى ارتفع النهار فخرج و صعد المنبر فخطب و أطال ثم صلى ركعتين و لم يصل الجمعة فعاتبه عليه ناس من بني أمية بن عبد الشمس فبلغ ذلك ابن عباس فقال : أصاب ابن الزبير السنة فبلغ ابن الزبير فقال : رأيت عمر بن الخطاب إذا اجتمع عيدان صنع مثل هذا
 هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه
تعليق الذهبي قي التلخيص : على شرطهما
 )المستدرك على الصحيحين للحاكم مع تعليقات الذهبي في التلخيص (- (1 / 435(

Imam Al Baihaqi ( Lahir 384 H) meriwayatkan juga dalam Sunan Al Kubra :
باب اجْتِمَاعِ الْعِيدَيْنِ بِأَنْ يُوَافِقَ يَوْمُ الْعِيدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
6511- أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ أَخْبَرَنَا ابْنُ دُرُسْتُوَيْهِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ : مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورَكَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِىُّ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِيَاسِ بْنِ أَبِى رَمْلَةَ الشَّامِىِّ قَالَ : شَهِدْتُ مُعَاوِيَةَ يَسْأَلُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ : أَشَهِدْتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عِيدَيْنِ اجْتَمَعَا فِى يَوْمٍ؟ قَالَ : نَعَمْ قَالَ : كَيْفَ صَنَعَ؟ قَالَ : صَلَّى الْعِيدَ ، ثُمَّ رَخَّصَ فِى الْجُمُعَةِ فَقَالَ :« مِنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّىَ فَلْيُصَلِّ ». وَفِى رِوَايَةِ عُبَيْدِ اللَّهِ : سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ وَقَالَ : فِى يَوْمٍ وَاحِدٍ وَالْبَاقِى سَوَاءٌ. 3657
6512- أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِىٍّ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يُونُسَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى سَمِينَةَ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ : اجْتَمَعَ عِيدَانِ عَلَى عَهْدِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ :« إِنَّهُ قَدِ اجْتَمَعَ عِيدُكُمْ هَذَا وَالْجُمُعَةُ وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ ، فَمَنْ شَاءَ أَنْ يُجَمِّعَ فَلْيُجَمِّعْ ». فَلَمَّا صَلَّى الْعِيدَ جَمَّعَ.
6513- وَحَدَّثَنَا أَبُو سَعْدٍ : عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِى عُثْمَانَ الزَّاهِدُ إِمْلاَءً أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ : عَلِىُّ بْنُ بُنْدَارِ بْنِ الْحُسَيْنِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى الأَهْوَازِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو عَلِىٍّ : الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِىٍّ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ كَثِيرٍ الْحِمْصِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ مِقْسَمٍ الضَّبِّىِّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ قَالَ :« قَدِ اجْتَمَعَ فِى يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ ». {ت} رَوَاهُ أَيْضًا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُنِيبٍ الْمَرْوَزِىُّ عَنْ عَلِىِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ حَدَّثَنَا أَبُو حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ مَوْصُولاً وَهُوَ فِى التَّارِيخِ. 12827-6514- وَرَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَأَرْسَلَهُ
 أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا أَسِيدُ بْنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ ذَكْوَانَ أَبِى صَالِحٍ قَالَ : اجْتَمَعَ عِيدَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَوْمُ جُمُعَةٍ وَيَوْمُ عِيدٍ فَصَلَّى ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ :« قَدْ أَصَبْتُمْ ذِكْرًا وَخَيْرًا وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَجْلِسَ فَلْيَجْلِسْ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُجَمِّعَ فَلْيُجَمِّعْ ». {ت} وَرُوِىَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ مَوْصُولاً مُقَيَّدًا بِأَهْلِ الْعَوَالِى وَفِى إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ.6515- وَرُوِىَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- مُقَيَّدًا بِأَهْلِ الْعَالِيَةِ إِلاَّ أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ.
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ الْمُزَكِّى حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنِى إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ : اجْتَمَعَ عِيدَانِ عَلَى عَهْدِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ :« مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَجْلِسَ مِنْ أَهْلِ الْعَالِيَةِ فَلْيَجْلِسْ فِى غَيْرِ حَرَجٍ ».6516- وَرُوِىَ ذَلِكَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ مُقَيَّدًا بِأَهْلِ الْعَالِيَةِ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ.
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرٍ : أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِى حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِى عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ قَالَ : شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فَجَاءَ فَصَلَّى ثُمَّ انْصَرَفَ فَخَطَبَ فَقَالَ : إِنَّهُ قَدِ اجْتَمَعَ لَكُمْ فِى يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ فَمَنْ أَحَبَّ مِنْ أَهْلِ الْعَالِيَةِ أَنْ يَنْتَظِرَ الْجُمُعَةَ فَلْيَنْتَظِرْهَا ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْجِعَ فَلْيَرْجِعْ فَقَدْ أَذِنْتُ لَهُ.
6517- وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو : مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَدِيبُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الإِسْمَاعِيلِىُّ أَخْبَرَنِى الْحَسَنُ يَعْنِى ابْنَ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ : أَنَّهُ شَهِدَ الْعِيدَ يَوْمَ الأَضْحَى مَعَ عُمَرَ فَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ ، ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَدْ نَهَاكُمْ عَنْ صِيَامِ هَذَيْنِ الْعِيدَيْنِ. أَمَّا أَحَدُهُمَا فَيَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ ، وَأَمَّا الآخَرُ فَيَوْمٌ تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : ثُمَّ شَهِدْتُ مَعَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَانَ ذَلِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ هَذَا يَوْمٌ قَدِ اجْتَمَعَ لَكُمْ فِيهِ عِيدَانِ. فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْتَظِرَ الْجُمُعَةَ مِنْ أَهْلِ الْعَوَالِى فَلْيَنْتَظِرْ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْجِعَ فَلْيَرْجِعْ فَقَدْ أَذِنْتُ لَهُ. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : ثُمَّ شَهِدْتُهُ مَعَ عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَاكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا لُحُومَ نُسُكِكُمْ فَوْقَ ثَلاَثٍ. {ت} وَعَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ أَبِى عُبَيْدٍ نَحْوَهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ فِى الصَّحِيحِ عَنْ حِبَّانَ بْنِ مُوسَى بِطُولِهِ.) السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي (- (3 / 318)

Kemudian Imam An Nawawi (w. 676 H) juga menjelaskan dalam Al Majmu syarah Al Muhadzab :
قال المصنف رحمه الله تعالى * (وان اتفق يوم عيد ويوم جمعة فحضر أهل السواد فصلوا العيد جاز ان ينصرفوا ويتركوا الجمعة لما روى عن عثمان رضي الله عنه انه قال في خطبته " ايها الناس قد اجتمع عيدان في يومكم فمن أراد من اهل العالية ان يصلي معنا الجمعة فليصل ومن اراد ان ينصرف فلينصرف " ولم ينكر عليه احد ولانهم إذا قعدوا في البلد لم يتهيؤا بالعيد فان خرجوا ثم رجعوا للجمعة كان عليهم في ذلك مشقة والجمعة تسقط بالمشقة
 ومن اصحابنا من قال تجب عليهم الجمعة لان من لزمته الجمعة في غير يوم العيد وجبت عليه في يوم العيد كأهل البلد والمنصوص في الام هو الاول)
* (الشرح) هذا الاثر عن عثمان رضى الله عنه رواه البخاري في صحيحه والعالية بالعين المهملة هي قرية بالمدينة من جهة الشرق واهل السواد هم اهل القرى والمراد هنا اهل القرى الذين يبلغهم النداء ويلزمهم حضور الجمعة في البلد في غير العيد وينكر علي المصنف قوله روى عن عثمان بصيغة التمريض مع انه حديث صحيح وقد سبق التنبيه على نظائره وقوله يتهيأ مهموز
* اما الاحكام فقال الشافعي والاصحاب إذا اتفق يوم جمعة يوم عيد وحضر اهل القرى الذين تلزمهم الجمعة لبلوغ نداء البلد فصلوا العيد لم تسقط الجمعة بلا خلاف عن اهل البلد وفي اهل القرى وجهان
 الصحيح المنصوص للشافعي في الام والقديم انها تسقط
(والثانى)  لا تسقط ودليلها في الكتاب وأجاب هذا الثاني عن قول عثمان ونص الشافعي فحملهما علي من لا يبلغه النداء
(فان قيل) هذا التأويل باطل لان من لا يبلغه النداء لا جمعة عليه في غير يوم العيد ففيه أولي فلا فائدة في هذا القول له
(فالجواب) ان هؤلاء إذا حضروا البلد يوم الجمعة غير يوم العيد يكره لهم الخروج قبل ان يصلوا الجمعة صرح بهذا كله المحاملي والشيخ أبو حامد في التجريد وغيرهما من الاصحاب قالوا فإذا كان يوم عيد زالت تلك الكراهة فبين عثمان والشافعي زوالها والمذهب ما سبق وهو سقوطها عن اهل القرى الذين يبلغهم النداء
* (فرع)  في مذاهب العلماء في ذلك
* قد ذكرنا ان مذهبنا وجوب الجمعة علي اهل البلد وسقوطها عن عن اهل القرى وبه قال عثمان ابن عفان وعمر بن عبد العزيز وجمهور العلماء
وقال عطاء بن ابي رباح إذا صلوا العيد لم تجب بعده في هذا اليوم صلاة الجمعة ولا الظهر ولا غيرهما الا العصر لا علي أهل القرى ولا أهل البلد
قال ابن المنذر وروينا نحوه عن علي بن أبى طالب وابن الزبير رضي الله عنهم
* وقال أحمد تسقط الجمعة عن أهل القرى وأهل البلد ولكن يجب الظهر
* وقال أبو حنيفة لا تسقط الجمعة عن أهل البلد ولا أهل القرى
* واحتج الذين أسقطوا الجمعة عن الجميع بحديث زيد بن ارقم وقال " شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا فصلي العيد ثم رخص في الجمعة وقال من شاء ان يصلى فليصل " رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة باسناد جيد ولم يضعفه أبو داود
وعن أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال " قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء اخر امر الجمعة وانا مجتمعون " رواه أبو داود وابن ماجة باسناد ضعيف
واحتج لابي حنيفة بأن الاصل الوجوب
واحتج عطاء بما رواه هو قال " اجتمع يوم جمعة ويوم عيد علي عهد ابن الزبير فقال عيدان اجتمعا فجمعهما جميعا فصلاهما ركعتين بكره لم يزد عليهما حتى صلي العصر " رواه أبو داود باسناد صحيح على شرط مسلم
وعن عطاء قال صلي " ابن الزبير في يوم عيد يوم جمعة أول النهار ثم رحنا إلي الجمعة فلم يخرج الينا فصلينا وحدانا وكان ابن عباس بالطائف فلما قدم ذكرنا ذلك له فقال أصحاب السنة " رواه أبو داود باسناد حسن أو صحيح علي شرط مسلم
* واحتج أصحابنا بحديث عثمان وتأولوا الباقي علي أهل القرى لكن قول ابن عباس من السنة مرفوع وتأويله أضعف .)المجموع شرح المهذب (- (4 / -492491)

Inilah penjelasan Ibnu Taimiyah (w. 728 H)  :

وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - :عَنْ رَجُلَيْنِ تَنَازَعَا فِي الْعِيدِ إذَا وَافَقَ الْجُمُعَةَ فَقَالَ أَحَدُهُمَا : يَجِبُ أَنْ يُصَلِّيَ الْعِيدَ وَلَا يُصَلِّيَ الْجُمُعَةَ ؛ وَقَالَ الْآخَرُ : يُصَلِّيهَا . فَمَا الصَّوَابُ فِي ذَلِكَ ؟
فَأَجَابَ :الْحَمْدُ لِلَّهِ ، إذَا اجْتَمَعَ الْجُمُعَةُ وَالْعِيدُ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فَلِلْعُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ : أَحَدُهَا : أَنَّهُ تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ شَهِدَ الْعِيدَ . كَمَا تَجِبُ سَائِرُ الْجُمَعِ للعمومات الدَّالَّةِ عَلَى وُجُوبِ الْجُمُعَةِ .
 وَالثَّانِي : تَسْقُطُ عَنْ أَهْلِ الْبِرِّ مِثْلَ أَهْلِ الْعَوَالِي وَالشَّوَاذِّ ؛ لِأَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عفان أَرْخَصَ لَهُمْ فِي تَرْكِ الْجُمُعَةِ لَمَّا صَلَّى بِهِمْ الْعِيدَ .
وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ : وَهُوَ الصَّحِيحُ أَنَّ مَنْ شَهِدَ الْعِيدَ سَقَطَتْ عَنْهُ الْجُمُعَةُ لَكِنْ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُقِيمَ الْجُمُعَةَ لِيَشْهَدَهَا مَنْ شَاءَ شُهُودَهَا وَمَنْ لَمْ يَشْهَدْ الْعِيدَ . وَهَذَا هُوَ الْمَأْثُورُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ : كَعُمَرِ وَعُثْمَانَ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ الزُّبَيْرِ وَغَيْرِهِمْ . وَلَا يُعْرَفُ عَنْ الصَّحَابَةِ فِي ذَلِكَ خِلَافٌ .
وَأَصْحَابُ الْقَوْلَيْنِ الْمُتَقَدِّمَيْنِ لَمْ يَبْلُغْهُمْ مَا فِي ذَلِكَ مِنْ السُّنَّةِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا اجْتَمَعَ فِي يَوْمِهِ عِيدَانِ صَلَّى الْعِيدَ ثُمَّ رَخَّصَ فِي الْجُمُعَةِ وَفِي لَفْظٍ أَنَّهُ قَالَ : { أَيُّهَا النَّاسُ إنَّكُمْ قَدْ أَصَبْتُمْ خَيْرًا فَمَنْ شَاءَ أَنْ يَشْهَدَ الْجُمُعَةَ فَلْيَشْهَدْ فَإِنَّا مُجْمِعُونَ } . وَأَيْضًا فَإِنَّهُ إذَا شَهِدَ الْعِيدَ حَصَلَ مَقْصُودُ الِاجْتِمَاعِ ثُمَّ إنَّهُ يُصَلِّي الظُّهْرَ إذَا لَمْ يَشْهَدْ الْجُمُعَةَ فَتَكُونُ الظُّهْرُ فِي وَقْتِهَا وَالْعِيدُ يُحَصِّلُ مَقْصُودَ الْجُمُعَةِ . وَفِي إيجَابِهَا عَلَى النَّاسِ تَضْيِيقٌ عَلَيْهِمْ وَتَكْدِيرٌ لِمَقْصُودِ عِيدِهِمْ وَمَا سُنَّ لَهُمْ مِنْ السُّرُورِ فِيهِ وَالِانْبِسَاطِ .
فَإِذَا حُبِسُوا عَنْ ذَلِكَ عَادَ الْعِيدُ عَلَى مَقْصُودِهِ بِالْإِبْطَالِ وَلِأَنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عِيدٌ وَيَوْمَ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ عِيدٌ وَمِنْ شَأْنِ الشَّارِعِ إذَا اجْتَمَعَ عِبَادَتَانِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ أَدْخَلَ إحْدَاهُمَا فِي الْأُخْرَى . كَمَا يُدْخِلُ الْوُضُوءَ فِي الْغُسْلِ وَأَحَدَ الْغُسْلَيْنِ فِي الْآخَرِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - : عَنْ رَجُلٍ قَالَ : إذَا جَاءَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ يَوْمَ الْعِيدِ وَصَلَّى الْعِيدَ إنْ اشْتَهَى أَنْ يُصَلِّيَ الْجُمُعَةَ وَإِلَّا فَلَا . فَهَلْ هُوَ فِيمَا قَالَ مُصِيبٌ أَمْ مُخْطِئٌ ؟
فَأَجَابَ :الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا . إذَا اجْتَمَعَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَيَوْمُ الْعِيدِ فَفِيهَا ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ لِلْفُقَهَاءِ :
أَحَدُهَا : أَنَّ الْجُمُعَةَ عَلَى مَنْ صَلَّى الْعِيدَ وَمَنْ لَمْ يُصَلِّهِ كَقَوْلِ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ .
وَالثَّانِي : أَنَّ الْجُمُعَةَ سَقَطَتْ عَنْ السَّوَادِ الْخَارِجِ عَنْ الْمِصْرِ كَمَا يُرْوَى ذَلِكَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عفان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ صَلَّى الْعِيدَ ثُمَّ أَذِنَ لِأَهْلِ الْقُرَى فِي تَرْكِ الْجُمُعَةِ وَاتَّبَعَ ذَلِكَ الشَّافِعِيُّ .
وَالثَّالِثُ : أَنَّ مَنْ صَلَّى الْعِيدَ سَقَطَتْ عَنْهُ الْجُمُعَةَ لَكِنْ يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يُقِيمَ الْجُمُعَةَ لِيَشْهَدَهَا مَنْ أَحَبَّ . كَمَا فِي السُّنَنِ { عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ اجْتَمَعَ فِي عَهْدِهِ عِيدَانِ فَصَلَّى الْعِيدَ ثُمَّ رَخَّصَ فِي الْجُمُعَةِ } .
وَفِي لَفْظٍ أَنَّهُ صَلَّى الْعِيدَ وَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ : { أَيُّهَا النَّاسُ إنَّكُمْ قَدْ أَصَبْتُمْ خَيْرًا فَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَشْهَدَ الْجُمُعَةَ فَلْيَشْهَدْ فَإِنَّا مُجْمِعُونَ } وَهَذَا الْحَدِيث رُوِيَ فِي السُّنَنِ مِنْ وَجْهَيْنِ . أَنَّهُ صَلَّى الْعِيدَ ثُمَّ خَيَّرَ النَّاسَ فِي شُهُودِ الْجُمُعَةِ . وَفِي السُّنَنِ حَدِيثٌ ثَالِثٌ فِي ذَلِكَ أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ عَلَى عَهْدِهِ عِيدَانِ فَجَمَعَهُمَا أَوَّلَ النَّهَارِ ثُمَّ لَمْ يُصَلِّ إلَّا الْعَصْرَ . وَذَكَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَعَلَ ذَلِكَ وَذَكَرَ ذَلِكَ لِابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَقَالَ : قَدْ أَصَابَ السُّنَّةَ .
 وَهَذَا الْمَنْقُولُ هُوَ الثَّابِتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخُلَفَائِهِ وَأَصْحَابِهِ . وَهُوَ قَوْلُ مَنْ بَلَغَهُ مِنْ الْأَئِمَّةِ كَأَحْمَدَ وَغَيْرِهِ . وَاَلَّذِينَ خَالَفُوهُ لَمْ يَبْلُغْهُمْ مَا فِي ذَلِكَ مِنْ السُّنَنِ وَالْآثَارِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .) مجموع الفتاوى (- (24 10-213/2(

Prof. DR. Wahbah Zuhaili menjelaskan dalam Fiqh Al Islam Wa Adillatuhu :
صلاة الجمعة في يوم العيد:
إن صادف وجود العيد في يوم جمعة، سقط حضور الجمعة عمن صلى العيد إلا الإمام، فإنها لاتسقط عنه إلا أن لايجتمع له من يصلي به الجمعة. وهذا مذهب الحنابلة، لما رواه أبو داود والإمام أحمد عن إياس بن أبي رملة الشامي (5) قال : «شهدت معاوية يسأل زيد بن أرقم، هل شهدت مع رسول الله صلّى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم واحد؟ قال: نعم، قال: فكيف صنع؟ قال: صلى العيد، ثم رخص في الجمعة» فقال: « من شاء أن يصلي فليصل » أو « من شاء أن يجمّع فليجمِّع » وروى ابن ماجه عن أبي هريرة عن رسول الله صلّى الله عليه وسلم قال: « اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مجمّعون » . ولأنه تحقق المقصود بسماع خطبة العيد، فأجزأ ذلك عن سماعها ثانياً، ولأن وقتها واحد في رأيهم وهو الساعة السادسة، فسقطت إحداهما بالأخرى، كالجمعة مع الظهر.
وقال الجمهور ( بقية المذاهب ): تجب الجمعة، لعموم الآية الآمرة بها، والأخبار الدالة على وجوبها؛ ولأنهما صلاتان واجبتان، فلم تسقط إحداهما بالأخرى، كالظهر مع العيد (6) .  )الفقه الإسلامي وأدلته (- (2 / 543)
________
 (5) هو مجهول، ولكن الحديث صححه علي بن المديني.(6) المغني لابن قدامة:358/2 .

Dijelaskan di dalam Ensiklopedi Fiqih lengkap :
اجْتِمَاعُ الْعِيدِ وَالْجُمُعَةِ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ :
ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا وَافَقَ الْعِيدُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلاَ يُبَاحُ لِمَنْ شَهِدَ الْعِيدَ التَّخَلُّفُ عَنِ الْجُمُعَةِ . قَال الدُّسُوقِيُّ : وَسَوَاءٌ مَنْ شَهِدَ الْعِيدَ بِمَنْزِلِهِ فِي الْبَلَدِ ، أَوْ خَارِجَهَا .
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا اجْتَمَعَ الْعِيدُ وَالْجُمُعَةُ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فَصَلَّوْا الْعِيدَ وَالظُّهْرَ جَازَ وَسَقَطَتِ الْجُمُعَةُ عَمَّنْ حَضَرَ الْعِيدَ ؛ لأِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْعِيدَ ، وَقَال : مَنْ شَاءَ أَنْ يُجَمِّعَ فَلْيُجَمِّعْ (1) وَصَرَّحُوا بِأَنَّ إِسْقَاطَ الْجُمُعَةِ حِينَئِذٍ إِسْقَاطُ حُضُورٍ لاَ إِسْقَاطُ وُجُوبٍ ، فَيَكُونُ حُكْمُهُ كَمَرِيضٍ وَنَحْوِهِ مِمَّنْ لَهُ عُذْرٌ أَوْ شُغْلٌ يُبِيحُ تَرْكَ الْجُمُعَةِ ، وَلاَ يَسْقُطُ عَنْهُ وُجُوبُهَا فَتَنْعَقِدُ بِهِ الْجُمُعَةُ وَيَصِحُّ أَنْ يَؤُمَّ فِيهَا . وَالأْفْضَل لَهُ حُضُورُهَا خُرُوجًا مِنَ الْخِلاَفِ . وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ الإْمَامُ فَلاَ يَسْقُطُ عَنْهُ حُضُورُ الْجُمُعَةِ ، لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال : قَدِ اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ ، فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ (2) .وَلأِنَّهُ لَوْ تَرَكَهَا لاَمْتَنَعَ فِعْلُهَا فِي حَقِّ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ ، وَمَنْ يُرِيدُهَا مِمَّنْ سَقَطَتْ عَنْهُ ، وَقَالُوا : إِنْ قَدَّمَ الْجُمُعَةَ فَصَلاَّهَا فِي وَقْتِ الْعِيدِ ، فَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ قَال : تُجْزِئُ الأْولَى مِنْهُمَا . فَعَلَى هَذَا : تُجْزِيهِ عَنِ الْعِيدِ وَالظُّهْرِ ، وَلاَ يَلْزَمُهُ شَيْءٌ إِلَى الْعَصْرِ عِنْدَ مَنْ جَوَّزَ الْجُمُعَةَ فِي وَقْتِ الْعِيدِ .
وَأَجَازَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يُوَافِقُ فِيهِ الْعِيدُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لأِهْل الْقَرْيَةِ الَّذِينَ يَبْلُغُهُمُ النِّدَاءُ لِصَلاَةِ الْعِيدِ : الرُّجُوعُ وَتَرْكُ الْجُمُعَةِ ، وَذَلِكَ فِيمَا لَوْ حَضَرُوا لِصَلاَةِ الْعِيدِ وَلَوْ رَجَعُوا إِلَى أَهْلِيهِمْ فَاتَتْهُمُ الْجُمُعَةُ ؛ فَيُرَخَّصُ لَهُمْ فِي تَرْكِ الْجُمُعَةِ تَخْفِيفًا عَلَيْهِمْ . وَمِنْ ثَمَّ لَوْ تَرَكُوا الْمَجِيءَ لِلْعِيدِ وَجَبَ عَلَيْهِمُ الْحُضُورُ لِلْجُمُعَةِ ، وَيُشْتَرَطُ - أَيْضًا - لِتَرْكِ الْجُمُعَةِ أَنْ يَنْصَرِفُوا قَبْل دُخُول وَقْتِ الْجُمُعَةِ (3) .) الموسوعة الفقهية الكويتية (- (27 / 209)
__________
(1) حديث : " من يشاء أن يجمع فليجمع " . أخرجه أحمد ( 4 / 372 - ط . الميمنية ) من حديث زيد بن أرقم ونقل ابن حجر في التلخيص ( 2 / 88 - ط . شركة الطباعة الفنية ) عن ابن المنذر أنه أعله بجهالة راويه عن زيد بن أرقم ، ثم ذكر شواهد له منها الحديث الآتي ذكره . الموسوعة الفقهية الكويتية - (27 / 209)

(2) حديث : " اجتمع في يومكم هذا عيدان من شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون " . أخرجه أبو داود ( 1 / 647 تحقيق عزت عبيد دعاس ) وصحح الدارقطني إرساله ، كذا في التلخيص لابن حجر ( 2 / 88 ) ولكنه ذكر شواهد تقويه .
(3) تبيين الحقائق 2 / 224 ، حاشية الدسوقي 1 / 391 ، البجيرمي على الخطيب ( 2 / 167 ط . مصطفى الحلبي 1951 م ) ، كشاف القناع 2 / 40 ، والمغني 2 / 358 - 359 .

Itulah penjelasan para ulama dan berbagai pendapat serta perbedaannya, mudah-mudahan meperluas cakrawala berfikir dan semakin membuka hati kita untuk siap berbeda pendapat dan menghargai pendapat yang lain

Kalau saya analisa dari berbagi pendapat para ulama saya mencoba mengambil kesimpulan bahwa memang ada rukhsah khususnya bagi yang shalat ‘ied, rukhsah dengan berbagai tingkatannya apakah untuk semua orang atau hanya untuk sebagian orang, namun yang pasti Imam di anjurkan untuk tetap mendirikan Jum’at, dan kalau saya pahami hadis-hadis dan riwayat Rasul menunjukan bahwa beliau tidak pernah libur Jum’atan walaupun beliau memberikan dispensasi bagi yang lain, artinya Jum’atan tetap didirikan. Jadi jalan yang terbaik untuk mengambil posisi aman dari perbedaan pendapat itu adalah dengan melaksanakan Jum’atan pada waktu hari raya. Wallahu A’lam Bissowab.

Al ‘Faqir Muhammad Muallif
Ciputat, 3/11/2012

Tidak ada komentar: