Ada permintaan penjelasan dari sebagian jamaah Umroh berkenaan dengan bersentuhan laki-laki dan
perempuan apakah membatalkan wudu atau tidak ?
Inilah penjelasanya : Allah SWT berfirman dalam Surat An
Nisa ayat 43 :
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا
تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا
جُنُبًا إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ
عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ
النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا
فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا
Kemudian dalam
surat Al Maidah ayat 6 :
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ
إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ
وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ
جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ
أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ
تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ
وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ
وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ (6 [المائدة : 6]
“Hai orang-orang yang beriman,
apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai
dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata
kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam
perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh
perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan
tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah
tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan
menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.(Al
Maidah : 6 )
Imam Baihaqi
menjelaskan pendapat Imam Safi’i dalam Ahkamul Qur’an Lis Syafi’i.
وَفِي قَوْله تَعَالَى:
(أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ: 4- 43 و5- 6) قَالَ الشَّافِعِيُّ:«ذَكَرَ اللَّهُ عَزَّ
وَجَلَّ الْوُضُوءَ عَلَى مَنْ قَامَ إلَى الصَّلَاةِ فَأَشْبَهَ أَنْ يَكُونَ مَنْ
«1» قَامَ مِنْ مَضْجَعِ النَّوْمِ.» وَذَكَرَ طَهَارَةَ الْجُنُبِ،
ثُمَّ قَالَ بَعْدَ
ذَلِكَ: (وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ
الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا) . فَأَشْبَهَ:
أَنْ يَكُونَ أَوْجَبَ الْوُضُوءَ مِنْ الْغَائِطِ، وَأَوْجَبَهُ مِنْ الْمُلَامَسَةِ
وَإِنَّمَا ذَكَرَهَا مَوْصُولَةً بِالْغَائِطِ بَعْدَ ذِكْرِ الْجَنَابَةِ فَأَشْبَهَتْ
الْمُلَامَسَةُ أَنْ تَكُونَ اللَّمْسَ بِالْيَدِ وَالْقُبَلَ غَيْرَ الْجَنَابَةِ»
.
ثُمَّ اسْتَدَلَّ
عَلَيْهِ بِآثَارٍ ذَكَرَهَا «2» . قَالَ الرَّبِيعُ:اللَّمْسُ بِالْكَفِّ أَلَا تَرَى
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُلَامَسَةِ.وَالْمُلَامَسَةُ:
أَنْ يَلْمِسَ الرَّجُلُ الثَّوْبَ فَلَا يَقْلِبُهُ
وَقَالَ الشَّاعِرُ «3» :فَأَلْمَسْتُ كَفِّي كَفَّهُ أَطْلُبُ
الْغِنَى وَلَمْ أَدْرِ أَنَّ الْجُودَ مِنْ كَفِّهِ يُعْدِي فَلَا أَنَا، مِنْهُ مَا
أَفَادَ ذَوُو الْغِنَى [أَفَدْتُ] وَأَعْدَانِي فَبَدَّدْتُ «4» مَا عِنْدِي هَكَذَا
وَجَدْتُهُ فِي كِتَابِي وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُهُ عَنْ الرَّبِيعِ عَنْ الشَّافِعِيُّ
«5» ، أَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أَنَا: الْحُسَيْنُ بْنُ رَشِيقٍ
الْمِصْرِيُّ إجَازَةً، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ ابْن حَرِيرٍ النَّحْوِيُّ،
قَالَ: سَمِعْتُ الرَّبِيعَ بْنَ سُلَيْمَانَ يَقُولُ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ عَنْ الشَّافِعِيِّ
«6» (أَنَا) أَبُو سَعِيدٍ، أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ
الشَّافِعِيُّ:«قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: (لَا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ
سُكارى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى
تَغْتَسِلُوا: 4- 43) . فَأَوْجَبَ) أحكام القرآن للشافعي (- جمع
البيهقي - (1 / 46)
Dalam
menafsirkan ayat di atas Prof. Wahbah Az Zuhaili menjelaskan dalam tafsir Al
Munirnya :
وكذلك إن حدثت ملامسة أي مباشرة مشتركة بين الرجال والنساء،
وهذا هو الحدث الأكبر، أي الجماع، كما تأول الآية علي وابن عباس وغيرهما، وكانوا لا
يوجبون الوضوء على من مسّ امرأة باليد.
وتأول عمر وابن مسعود الآية بالمس باليد، وكانا يوجبان
الوضوء على من مس امرأة باليد، والراجح هو القول الأول.
والخلاصة: إذا كنتم على حال من الأحوال
الأربعة المتقدمة (المرض والسفر والحدث الأصغر والأكبر) ولم تجدوا ماء، أي فقدتم الماء،
أو كنتم محتاجين له، فاقصدوا (تيمموا) ترابا أو مكانا من وجه الأرض طاهرا لا نجاسة
فيه، فاضربوا بأيديكم عليه وامسحوا وجوهكم وأيديكم، ومسح اليد يكون إلى المرفق في رأي
الحنفية والشافعية، كما في الوضوء، والتيمم بدل عن
الوضوء، ولما
روى الدارقطني عن ابن عمر، وهو موقوف
أن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم قال: «التيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين
إلى المرفقين» .) التفسير المنير للزحيلي - (6 /
109)
Imam Jalaludin As Suyuthi
menjelaskan di dalam tafsir Jalalen :
"أَوْ لَامَسْتُمْ
النِّسَاء" وَفِي قِرَاءَة بِلَا أَلِف وَكِلَاهُمَا بِمَعْنَى اللَّمْس هُوَ
الْجَسّ بِالْيَدِ قَالَهُ ابْن عُمَر وَعَلَيْهِ الشَّافِعِيّ وَأُلْحِق بِهِ
الْجَسّ بِبَاقِي الْبَشَرَة وَعَنْ ابْن عَبَّاس هُوَ الْجِمَاع
Kemudian Imam
Ali As Sobuni dalam Tafsirnya Rowai’ul Bayan Fi Tafsiri Ayatil Ahkam menjelaskan
:
{ لامستم النسآء
} : اللمس حقيقته المس باليد ، وإذا أضيف إلى النساء يراد به الجماع ، وقد كثر هذا
الاستعمال في الغة العرب ، والقرآن قد كنى بالمباشرة والمس عن الجماع في آيات عديدة
قال تعالى : { مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّا } [ المجادلة : 3 ] وقال تعالى : { وَلاَ
تباشروهن وَأَنْتُمْ عاكفون فِي المساجد } [ البقرة : 187 ] .) روائع البيان في تفسير آيات الأحكام - (1 / 219)
الحكم الثالث : ما
المراد بالملامسة في الآية الكريمة؟
اختلف السلف رضوان الله
عليهم في المراد من الملامسة في قوله تعالى : { أَوْ لامستم النسآء } فذهب علي ،
وابن عباس ، والحسن إلى أن المراد به الجماع ، وهو مذهب الحنفية . وذهب ابن مسعود
، وابن عمر ، والشعبي إلى أن المراد به اللمس باليد ، وهو مذهب الشافعية .
قال ابن جرير الطبري : «
وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال : عنى الله بقوله : { أَوْ لامستم النسآء
} الجماع دون غيره من معاني اللمس ، لصحة الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
أنه قبّل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ ، ثم روى » عن عائشة قالت : « كان رسول الله
صلى الله عليه وسلم يتوضأ ثم يقبّل ، ثم يصلي » ، وعن عائشة أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم قبّل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ ، قال عروة : قلتُ : من هي
إلاّ أنت؟ فضحكت « »
وقد اختلف الفقهاء
في مسّ المرأة هل هو ناقض للوضوء أم لا؟ على أقوال .
أ - فذهب أبو حنيفة إلى أن
مسّ المرأة غير ناقض للوضوء سواءً كان بشهوة أم بغير شهوة .
ب - وذهب الشافعي إلى أن
مسّ المرأة ناقض للوضوء بشهوة أم بغير شهوة .
ج - وذهب مالك إلى أن
المسّ إن كان بشهوة انتقض الوضوء ، وإن كان بغير شهوة لم ينتقض .
دليل الحنفية :
استدل أبو حنيفة بأن المسّ
ليس بحدث بما روي عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان يقبّل نساءه ثم يصلي ولا
يتوضأ . واستدل أيضاً بما روي عن عائشة أنها طلبت النبي صلى الله عليه وسلم ذات
ليلة ، قالت : فوقعت يدي على أخمص قدمه وهو ساجد يقول : أعوذ برضاك من سخطك . . .
وأما الآية فهي كناية عن
الجماع كما نقل عن ابن عباس ، واللمس وإن كان حقيقة في اللمس باليد إلاّ أنه قد
عهد في القرآن استعماله بطريق الكناية مثل قوله تعالى : { وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ
مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ } [ البقرة : 237 ] وقوله : { مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّا
} [ المجادلة : 3 ] .
دليل الشافعية :
واستدل الشافعي بظاهر
الآية الكريمة فقال : إن اللمس حقيقة في المس باليد ، وفي الجماع مجاز أو كناية ،
والأصل حمل الكلام على حقيقته ، ولا يعدل عن الحقيقة إلى المجاز إلا عند تعذر
الحقيقة ، وقد ترجح ذلك بالقراءة الثانية { أو لمستم النساء } فكان حمله على ما
قلنا أولى .
قال الإمام ابن رشد في «
بداية المجتهد » : « وسبب اختلافهم في هذه المسألة اشتراك اسم اللمس في كلام العرب
، فإن العرب تطلقه مرة على اللمس الذي هو بالليد ، ومرة تكني به عن الجماع ، فذهب
قوم إلى أن اللمس الموجب للطهارة هو الجماع في قوله { أَوْ لامستم النسآء } وذهب
آخرون إلى أنه اللمس باليد ، وقد احتج من أوجب الوضوء من اللمس باليد بأن اللمس
ينطلق حقيقة على اللمس باليد ، وينطلق مجازاً على الجماع ، وإذا تردّد اللفظ بين
الحقيقة والمجاز ، فالأولى أن يحمل على الحقيقة حتى يدل الدليل على المجاز .
وقال الآخرون : إن المجاز
إذا كثر استعماله كان أدل على المجاز منه على الحقيقة ، كالحال في اسم » الغائط «
الذي هو أدل على الحدث الذي هو مجاز منه على المطمئن من الأرض الذي هو فيه حقيقة .
ثم قال : والذي أعتقده أن اللمس
وإن كانت دلالته على المعنيين إلاّ أنه أظهر عندي في الجماع ، وإن كان مجازاً لأن
الله تعالى قد كنى بالمباشرة والمس عن الجماع وهما في معنى اللمس » .
الترجيح : ولعل هذا الرأي
يكون أرجح ، لأنّ به يمكن التوفيق بين الآية الكريمة والآثار السابقة ، ولأنه قد تعورف
عند إضافة المس إلى النساء معنى الجماع ، حتى كاد يكون ظاهراً فيه ، كما أن الوطء
حقيقته المشي بالقدم ، فإذا أضيف إلى النساء لم يفهم منه غير الجماع والله أعلم .
Dari penjelasan para ulama di atas dapat disimpulkan bahwa ada
perbedaan pendapat para ulama yang muncul dari masa para sahabat dalam memaknai lafadz “lamastum”
sebagian ada yang memanai secara hakiki yaitu bersentuhan dengan kulit sehingga
menyebabkan batalnya wudhu laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim . Dan ada
yang memaknai secara majazi atau kiasan yang berarti berhubungan suami istri
dan ini yang menurut sebagian ulama lebih kuat pendapatnya sehingga bersentuhan
kulit tidak membatalkan.(Ciputat, 5/04/2013)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar